الهيئة العامة لعقارات الدولة

الهيئة العامة لعقار الدولة، عقارات الدولة

كشفت المادة الثالثة من القواعد شروط قبول التملك، وتضمنت أن الطلب تم تقديمه خلال عام من تاريخ 5-5-1444 هـ الموافق 12-2023 م، وأنه لم يسبقه طلب. حكم قضائي اكتسب صفة نهائية، وأن العقار موضوع الطلب ليس ضمن المواقع التي لا يجوز التملك فيها بشكل قانوني أو بموجب أوامر وقرارات وتعليمات بما في ذلك حدود الحرمين الشريفين، الأماكن المقدسة ومبانيها والأراضي الساحلية والمحميات البحرية ومشاريع الاستزراع السمكي.

جاء ذلك في رده على سؤال في مقابلة، موضحا أن الهيئة توصلت إلى كثيرين حول ذلك، مبينا أن مناطق السعودية تختلف في تضاريسها وطريقة النهضة والإثبات، الشمال من الجنوب، والغرب. من جهة الشرق لمساحتها الشاسعة. مشيرة إلى أن مناطق عسير وجيزان ونجران وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة، ستُترك للمواطنين لإثباتها لاختلاف طبيعتها.

تشمل شروط قبول طلب التملك أن يتم تقديم الطلب خلال عام من تاريخ 5-5-1444 هـ الموافق 12-2023 م، على أن لم يتم الفصل فيه مسبقًا بحكم قضائي حصل على الوضع النهائي، وأن العقارات موضوع الطلب ليست ضمن المواقع التي لا يجوز فيها الحصول على الملكية. الشريعة أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات بما في ذلك حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ومبانيها والأراضي الساحلية ومحمية البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.

وكانت الهيئة العامة لعقار الدولة قد أطلقت، في وقت سابق، حساب “إحكام” على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو الحساب الرسمي للأمانة العامة للجان للنظر في طلبات التملك العقاري العائدة للهيئة. حالة.

من خلال التواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد، يسعدنا تلقي استفساراتكم وملاحظاتكم بخصوص اللجان للنظر في طلبات التملك العقاري … التحكيم.

الهيئة العامة لعقار الدولة، عقارات الدولة 2025

وأكدت أن الأمانة العامة لهذه اللجان ترتكز على قيم أساسية ثابتة من شأنها تعزيز عملها وهي “التنظيم والكفاءة والفعالية والجودة”.

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم عمل اللجان تنفيذاً للأمر الملكي رقم (أ / 218) وتاريخ 25/3/1444 هـ، والذي نص على عدم وجود دعوى أو طلب يتعلق بإثبات ملكية الأرض على أساس الإحياء أو التمديد أو الوثائق النظامية والأمر الملكي رقم 56708) بتاريخ 1446/10/10 هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات التملك العقاري، والأمر الملكي رقم (55) بتاريخ 01-01- 1446 هـ بشأن اختصاص اللجان بالنظر في طلبات التعديل والإضافة واستكمال إجراءات الصكوك الصادرة لإثبات ملكية العقار، والأمر الملكي رقم (6901) بتاريخ 2/7/1444 هـ.

Scroll to Top