فهرس نظام المرافعات الشرعية الجديد

في 20/5/1421 هـ صدر المرسوم الملكي رقم (م / 21) بأمر من الملك فهد رحمه الله، واستناداً إلى مواد دستور المملكة صدر مختص بتنظيم القضايا المعروضة أمامها. القضاء في المملكة بجميع درجاته، وتنص المادة الأولى منه على أن (تسري المحاكم على القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلت عليه الكتاب والسنة، و الضوابط التي يصدرها الولي بما لا يتعارض مع الكتاب والسنة ويلتزم في إجراءات نظره بما ورد في هذا النظام).

نظام الترافع القانوني الجديد

وافق وزير العدل في الديوان الملكي على نظام المرافعات القانونية الجديد لحين إقراره وتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/1/1435 هـ رقم 11، والموافقة على الأمر الملكي بالمرافعة القانونية. بحيث تسري أحكام هذا النظام على جميع القضايا التي لم يتم الفصل فيها أمام المحاكم والتي سنتحدث عن جزء منها يتم بموجبها الاستثناءات بموجب المرسوم الصادر بالمرسوم من هذا التعديل – القضايا المرفوعة قبل هذا النظام من المواد المعدلة للولاية القضائية. المواد التي تعدل التواريخ فيما يتعلق بتاريخ بدأ قبل دخول هذا النظام حيز التنفيذ. النصوص التي تنشئ أو تلغي قطع الاعتراض بموجب هذا النظام فيما يتعلق بالأحكام النهائية التي صدرت قبل تطبيق هذا النظام.

أما بالنسبة للفترات الانتقالية، فلا يخل هذا النظام بالآلية التي يعمل بها نظام ديوان المظالم من وجهة نظر تشغيلية تمت الموافقة عليها بأمر ملكي في النظام القضائي. المرافعات الشرعية، بالإضافة إلى تطبيقه للأحكام والإجراءات الواردة في النظامين السابقين وتطبيق نظام الإجراءات الجزائية ومراعاة محتويات آلية العمل التنفيذي للنظام القضائي في المملكة. نظام ديوان المظالم.

يُلغي نظام المرافعات القانونية الجديد الفصل الثالث والفصل الرابع من قانون المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 32 بتاريخ 15/1/1350 هـ، ويلغى تعديل العبارة الواردة في الفقرة (د). ) من المادة الثانية التي تنص على (متى تعهد المقاول بتوريد اللوازم والأدوات اللازمة)، وكذلك إلغاء العبارة الواردة في المادة الثالثة التي تنص على (أيضًا، لا تعتبر المطالبات العقارية والإيجارات من الأعمال التجارية).

كما يلغي نظام المرافعات القانونية الجديد الأحكام التي وردت لتركيز المسؤولية القضائية القانونية، والتي صدرت بالتصديق العالي رقم 109 بتاريخ 24/1/1372 هـ، مع الاستمرار في العمل بالأحكام التي هي تختص بالدقة والاختصاصات وسجلات وصلاحيات دفتر القيد والعقود وتوثيق الإقرارات والوكلاء القضائيين الآخرين، وذلك حتى صدور اللوائح الأخرى الخاصة بذلك.

المادة 200 من نظام المرافعات القانونية

ويعتبر من المواد التي تعنى بوسائل الاعتراض على الأحكام القضائية النهائية التي لا يُعرف عنها الكثير على الرغم من أهميتها، لا سيما من غير المختصين بالشؤون القانونية.

شرح المادة 200 من قانون المرافعات

تنص هذه المادة على ما يلي (يجوز للمحكمة التي يُقدم إليها الاعتراض – عندما ترى أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تتطلب نقضه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى حدوث ضرر جسيم) وهو ما يعني أن للخصم الحق في تقديم التماس إلى حين إعادة النظر في الدعوى. ويؤثر على الحكم كثيرا، أو إذا كان الحكم مما لم يطلبه أحد من الخصوم.

Scroll to Top