صدر القانون العسكري بموجب المرسوم السلطاني رقم 24 وتاريخ 4/5/1395 هـ، ونُفذ فعلياً اعتباراً من 7/11/1394 هـ. تسري أحكامه على جميع الأفراد العسكريين، حيث يقصد به كل شخص يخضع بشكل أساسي لنظام الضباط وخدمة الأفراد في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضم الضباط وضباط الصف والجنود.
سن التقاعد
يُحدد سن التقاعد للعسكريين وفق الضوابط التالية
1- الضباط (باستثناء الطيارين)
– الملازم أول (44) سنة.
كابتن (48 سنة).
رائد (50 سنة).
مقدم (52) سنة.
عقيد (54) سنة.
عميد (56 سنة)
اللواء (58) سنة.
2- الضباط (طيارون)
– ملازم أول (42) سنة.
كابتن (46 سنة).
رائد (48 سنة).
مقدم (50) سنة.
عقيد (52) سنة.
عميد (54) سنة.
اللواء (56) سنة.
3- بالنسبة للفريق أعلاه، ليس لديهم سن تقاعد محدد، بل يحالون إلى المعاش بأمر ملكي بناءً على اقتراح الوزير.
4- الأفراد
جندي أول جندي (44 عاما).
عريف عمره (46) سنة.
نائب رقيب (48 سنة).
رقيب أول رقيب (50 سنة).
رئيس رقيب (52) سنة.
فترات الخدمة المحسوبة للأفراد العسكريين
تحدد مدة الخدمة المحسوبة لغرض التقاعد على أساس عدد من البنود وهي
مدة الخدمة النظامية الفعلية في القوات العسكرية على أن يتم تحصيل المردودات التقاعدية عنها.
مدة الخدمة المدنية النظامية إذا احتسبت في التقاعد على أن يتم تحصيل عوائد التقاعد عنها.
تكون مدة الإعارة وفق الشروط النظامية على أن يتم تحصيل الإقرارات التقاعدية عنها.
مدة الخدمة الإضافية وفق الشروط المذكورة في المادة الخامسة من النظام.
مدة الوديعة على أن يتم تحصيل عوائد التقاعد منها.
المدد المستبعدة من المعاش لغرض التقاعد
طول غير منتظم للخدمة.
مدة الغياب بدون اجازة.
فترة الإجازة بدون راتب، باستثناء الإجازة المرضية والإجازة الدراسية.
مدة الحرمان من الراتب.
الشهر الكسري في الخدمة الإجمالية.
الأهلية لحساب التقاعد
يحدد نظام التقاعد العسكري الحالات التي يستحق فيها العسكريون معاشًا تقاعديًا، وهذه الحالات هي
في حالة بلوغ الفرد السن المحدد للتقاعد القانوني، يعتبر تعيينه أو عودته إلى الخدمة قانونياً، بشرط إتمامه فترة الاختبار.
لمن انتهت خدمته ولديه خدمة عسكرية نشطة مرغوبة لا تقل عن ثمانية عشر عامًا، أو بلغت خدمته العسكرية والمدنية عشرين عامًا، بشرط ألا تقل الخدمة العسكرية الفعلية عن ثماني سنوات، أو أن يكون لديه أكمل 55 سنة.
– في حالة التقاعد المبكر بناء على طلب الفرد وكانت لديه خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة منها ثماني سنوات في الخدمة العسكرية بشرط موافقة الوزير المختص.
من تنتهي خدمته لمصلحة العمل وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية ولديه خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا تقل مدة الخدمة العسكرية الفعلية عن ثماني سنوات، بشرط ألا يكون إنهاء الخدمة مستحقًا. للغياب أو بحكم تأديبي أو تم إنهاء الخدمة بقوة النظام لارتكاب جريمة.
– في حالة وفاة فرد دون سبب للعمل أو إنهاء خدمته لعدم لياقته الصحية دون سبب للعمل وأكمل فترة الاختبار مهما كانت مدة خدمته ويكون معاشه التقاعدي هو يسدد على أساس 70٪ من آخر راتبه الأساسي أو على أساس خدمته المستحقة، أيهما أفضل له.
من يصاب بعجز كلي أو جزئي أثناء العمل أو بسببه، أو بسبب الظروف الجوية أو الأمراض البيئية في المكان الذي أمر بالخدمة فيه حسب الأحوال، فيستحق في هذه الحالة معاشًا بنسبة 80٪ من آخر راتب أساسي له أو على أساس خدمته المستحقة.
يستحق الفرد الذي توفي أثناء العمل وبسببه معاشًا تقاعديًا كاملاً على أساس آخر راتب أساسي له أو على أساس خدمته المستحقة.