تعرف على 20 مادة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام العمل

تسري الأحكام المتعلقة بالواجبات وقواعد التأديب والحد الأقصى وفترات الراحة اليومية والأسبوعية والعمل الإضافي والعطلات الرسمية وقواعد السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل والتعويض عنها وما يقرره الوزير على كل عرضي.، عامل موسمي ومؤقت.

إيضاح 20 مادة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

المادة الأولى

يتم اعتماد لائحة تنظيم العمل وفق النموذج المرفق في البوابة الإلكترونية للمنشأة.

الموضوع الثاني

تنفيذا لحكم المادة 73 من قانون العمل يجب رفع حصيلة الغرامات المفروضة على العمال في حالة عدم وجود لجنة عمالية بالمنشأة إلى إدارة تدقيق الأنظمة للقطاع الخاص لتقرير كيفية التصرف فيها.

المادة 3

لا تؤثر هذه اللائحة على حقوق العمال المكتسبة بموجب نظام العمل أو لوائحه.

المادة 4

يجوز للمنشأة إصدار قرارات وسياسات خاصة بها يتم بموجبها منح العمال حقوقًا أفضل مما هو وارد في هذه اللائحة. يحق للمنشأة أن تدرج في هذا النظام أحكاماً وشروطًا إضافية لا تنتقص من حقوق العمال المكتسبة بموجب قانون العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له. لن تكون هذه الإضافات أو التعديلات سارية المفعول إلا بعد اعتمادها من قبل وزارة العمل. يعتبر باطلاً كل نص يضاف إلى هذه اللائحة يتعارض مع أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة 5

يتم توظيف العمال في وظائف ذات ألقاب ومواصفات محددة ؛ يراعى عند التعيين في المنشأة ما يلي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون حاصلاً على المؤهلات الأكاديمية والخبرة المطلوبة للوظيفة من قبل المنشأة. أن يجتاز الاختبارات أو المقابلات الشخصية التي تتطلبها الوظيفة بنجاح. أن يكون لائقًا طبيًا وفقًا لشهادة طبية من الجهة التي تحددها المنشأة. يجوز استثناء توظيف غير السعودي بالشروط والأحكام الواردة في المواد (السادسة والعشرون، المادة الثانية والثلاثون، الثالثة والثلاثون) من نظام العمل.

المادة السادسة

يعمل العامل بموجب عقد عمل محرر من نسختين باللغة العربية وفق النموذج الموحد الذي تعده الوزارة تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته بالمنشأة بحيث يتضمن العقد اسم صاحب العمل، واسم العامل، والجنسية، والعنوان الأصلي، والعنوان المختار، ونوع العمل، وموقعه، والأجر الأساسي المتفق عليه، وأي امتيازات أخرى متفق عليها، سواء كان العقد محددًا- المدة أو غير محددة المدة أو لأداء عمل معين وفترة الاختبار إذا تم الاتفاق عليها وتاريخ بدء العمل وأي بيانات لازمة، ويجوز تحرير العقد بلغة أخرى غير اللغة العربية بشرط أن يكون ذلك. النص العربي معتمد دائما.

المادة 7

مع مراعاة التاريخ المحدد في بدء العمل ؛ للمنشأة الحق في إلغاء عقد العامل الذي لا يقوم بواجبات عمله دون عذر مشروع خلال سبعة أيام عمل من تاريخ توقيع العقد بين الطرفين إذا كان العقد قد تم داخل المملكة أو من الدولة. تاريخ وصوله إلى المملكة إذا كان العقد خارج المملكة.

المادة الثامنة

يتحدد الالتزام بمصاريف حمل العامل أو أفراد أسرته وفق الضوابط التالية في بداية العقد وفق ما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل. عندما يتمتع العامل بإجازته السنوية وفق ما هو متفق عليه في عقد العمل. عند انتهاء خدمة العامل وفقاً لأحكام المادة (40) فقرة (1) من المنشأة لا تتحمل المنشأة تكاليف إعادة العامل إلى بلده في حال عدم صلاحيته للعمل أثناء فترة العمل. فترة الاختبار، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، أو إذا ارتكب مخالفة أدت إلى إبعاده بقرار إداري أو حكم قضائي.

المادة 9

مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة والخمسين) من قانون العمل، يستحق العامل المنقول من محل عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته مصاريف نقله ومن ينقل من محل إقامته. يعتمد قانونًا على من أقام معه في تاريخ النقل، بما في ذلك مصاريف الصعود إلى الطائرة مع نفقات نقل أمتعتهم، ما لم يكن النقل بناءً على رغبة العامل.

المادة 10

في حال قيامها بتأهيل أو تدريب العمالة السعودية تتحمل المنشأة كافة التكاليف وإذا كان مكان التأهيل أو التدريب في مكان غير موقع المنشأة يتم تأمين تذاكر سفر للعودة والعودة إلى الموقع. الدرجة التي تحددها المنشأة، وكذلك وسائل المعيشة مثل المأكل والمسكن والمواصلات الداخلية أو دفع بدلًا منها للعامل، والاستمرار في دفع أجر العامل طوال فترة التأهيل والتدريب.

المادة الثالثة عشرة

مع مراعاة أي إجراءات أو ترتيبات ينص عليها برنامج حماية الأجور ؛ تُدفع أجور العمال بالعملة الرسمية للدولة في مواعيد استحقاقها، وتودع في حسابات العمال من خلال البنوك المعتمدة في المملكة.

المادة 14

تُدفع أجور العمل الإضافي المستحقة للعامل في نهاية الشهر الذي تم فيه التنازل.

مادة 15

إذا صادف يوم دفع الأجر يوم الراحة الأسبوعية أو أي عطلة رسمية، يتم الدفع في يوم العمل السابق.

مادة 16

تقوم المنشأة بإعداد تقارير الأداء بشكل دوري، مرة واحدة على الأقل في السنة، لجميع الموظفين حسب النماذج التي تحددها لذلك، على أن تتضمن العناصر التالية القدرة على العمل، ودرجة الكفاءة (الكفاءة). سلوك العامل ومدى تعاونه مع رؤسائه وزملائه وعملاء المنشأة. عزيمة.

مادة 17

يتم تقييم أداء الموظف في التقرير بالتصنيفات المحددة من قبل الكيان ؛ لمتابعة مقياس من خمسة مستويات.

مادة 18

يتم إعداد التقرير من قبل المشرف المباشر على العامل. شريطة اعتماده من (صاحب السلطة)، وإخطار العامل بنسخة من التقرير فور اعتماده، ويحق للعامل التظلم من التقرير وفقاً لقواعد التظلم المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 26

دخول العمال إلى مواقع عملهم وخروجهم من الأماكن المخصصة لذلك، ويجب على العمال الالتزام بالتفتيش (التفتيش الإداري) متى طلب منهم ذلك.

مادة 27

يجوز للمنشأة إلزام العامل بإثبات حضوره ومغادرته بإحدى الوسائل المعدة لهذا الغرض.

مادة 32

تؤمن المنشأة صحة جميع موظفيها ؛ ووفقًا لما يقرره النظام التعاوني ولائحته التنفيذية، فإنه يشارك أيضًا نيابة عن جميع العاملين في فرع الأخطار المهنية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ؛ على النحو الذي يحدده نظامها.

مادة 33

في جميع الأماكن التي تعمل فيها النساء، يجب على المنشأة تجهيز أماكن ومقاعد لبقية العمال لفصلهم عن الرجال، ودورات مياه خاصة لهم.

Scroll to Top