تفاصيل لائحة المحافظة على الذوق العام بالمملكة واهدافها

تقرر البدء في العمل على لائحة الحفاظ على الذوق العام مستقبلاً، وتمت الموافقة على هذه اللائحة مؤخراً، وتتكون اللائحة من عشر مواد أساسية.

مقالات قائمة المحافظة على الذوق العام

المادة الأولى

تهدف هذه المقالة إلى الالتفات إلى الكلمات والمعاني والعبارات المذكورة بشرط أن يقتضي السياق غير ذلك

1- القائمة لائحة الحفظ.

2- الذوق العام مجموعة آداب وسلوكيات تعكس هوية المجتمع وقيمه ومبادئه وفق المقومات والأسس المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم.

3- الأماكن العامة هي الأماكن التي يرتادها عامة الناس سواء بالمجان أو مقابل أجر من الأسواق والفنادق والمجمعات التجارية والمطاعم والمتاحف والمقاهي ودور السينما والمسارح والملاعب والمسارح والحدائق والطرق والنوادي، المرافق الطبية والتعليمية والحدائق. والمسارات والشواطئ ووسائل النقل المختلفة والمعارض وما إلى ذلك.

الموضوع الثاني

تسري هذه اللائحة على كل من يتردد على الأماكن العامة.

المادة 3

إنه مفروض على جميع الحاضرين احترام العادات والقيم والتقاليد والثقافة السائدة في المملكة.

المادة 4

يحظر الظهور في الأماكن العامة بملابس وملابس غير محتشمة، كما يجب عدم ارتداء زي موحد أو لباس عليه علامات أو صور أو أشكال أو عبارات مسيئة للذوق العام.

المادة 5

ممنوع ولا يجوز كتابته أو ما شابه ذلك على جدران الأماكن العامة أو أي مكان تابع لها أو أصولها أو 5 من مكوناتها أو أي من وسائل النقل. إذا كانت غير مصرح بها أو مصرح بها من قبل الجهات المختصة.

المادة السادسة

يحظر ممارسة أي قول أو فعل يضر بالزائرين في الأماكن العامة سواء كان ذلك لمن يتردد عليها أو للزائرين.

المادة 7

على وزير الداخلية بالتنسيق مع رئيس المجلس والجهات الأخرى التي لها علاقة بجهات الرقابة الإدارية المسؤولة عن تنفيذ أحكام اللائحة توفير الوسائل المناسبة لتطبيق العقوبات. كما يمكنه منح شركات الحراسة الأمنية الخاصة المرخصة سلطة القيام بأعمال الرقابة المنصوص عليها في اللوائح أو بعضها وفق الضوابط التي يصدرها.

المادة الثامنة

1- يعاقب بغرامات مالية على كل من يخالف أياً من الأحكام الواردة في اللائحة، ولا تتجاوز هذه الغرامات خمسة آلاف ريال، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، وفقاً لجدول تصنيف المخالفات. المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من اللائحة، في حالة تكرار المخالفة ذاتها خلال مدة سنة من تاريخ ارتكابها لأول مرة تضاعف الغرامة.

2 – لمن صدر ضده قرار الغرامة المالية وفقا للفقرة الأولى من نفس المادة أن يتظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.

المادة 9

تصنف المخالفات وتحدد الغرامات المالية الخاصة بكل منها وفق جدول معد لهذا الغرض. وتتولى وزارة الداخلية – بالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والهيئات الأخرى ذات الصلة – جميع هذه المسؤوليات وتصدر بقرار من وزير الداخلية.

المادة 10

تنشر لائحة الذوق العام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثين (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

Scroll to Top