قانون دعم العمالة الجديد الوطنية الكويت شروط استحقاق دعم العمالة

قانون دعم العمالة الكويتي قانون دعم العمالة الجديد ضريبة دعم العمالة الوطنية المستحقين للحصول على دعم التوظيف شروط استحقاق دعم العمل قانون دعم العمل رقم 19 لعام 2000 قانون دعم العمل رقم 19 لعام 2000 وتشجيعه على العمل في المنظمات غير الحكومية بعد الاطلاع على الدستور والمرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1967 م، والمرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بإصدار قانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة، القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة، والقانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الخاص والقوانين المعدلة له، القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع النفط والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1994 م والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في هذا الشأن. من ال هـ – الخدمة المدنية والقوانين المعدلة لها والمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1988 والمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1992 القاضي بمنح زيادة في العلاوات الاجتماعية والمعاشات والتقاعد. قانون المعونة العامة رقم 79 لسنة 1995 بشأن المستحقات والمصاريف المالية المتعلقة باستخدام المرافق والخدمات العامة رقم 56 لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة والمرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن القانون المدني. نظام الخدمة وتعديلاته والمرسوم الصادر بتاريخ 8/14/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية. أقر المجلس أن الأمة تستند إلى القانون الآتي، وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة (1) يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها 1- المجلس مجلس الخدمة المدنية. 2- الجهات الحكومية الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة. 3- الجهات غير الحكومية لا تعتبر كل منطقة جهة حكومية وفق الفقرة السابقة. مادة (2) يستعاض عن المادة (2) المشار إليها بالبند التاسع من المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 م المشار إليه بما يلي (إبلاغ مجلس الوزراء بشؤون القوى العاملة والخدمة المدنية التي يراها مجلس الوزراء الإحالة) وتضاف إلى المادة المذكورة البنود التالية 10. سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الأجهزة المختلفة ومراقبة تحقيقها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. 11- وضع الأنظمة التي تحفز القطاعات غير الحكومية على توظيف القوى العاملة الوطنية وتحديد الحوافز المناسبة لجذب هذه القوى لتلك الجهات بما يضمن التنسيق في المزايا والحقوق التي تحصل عليها القوى العاملة في جميع الجهات. 12- اتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى التنسيق بين مخرجات المراكز التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة في الجهات المختلفة. 13- وضع نظام لاختيار مراقبي شؤون التوظيف في الوزارات والدوائر الحكومية والجهات التابعة لديوان الخدمة المدنية. 14- اقتراح السياسات المتعلقة بتعديل تركيبة القوى العاملة بما يؤدي إلى تنفيذ خطط لإحلال العمالة الوافدة محل العمالة الوافدة حسب ما تسمح به إمكانيات التنفيذ. مادة (3) تدفع الحكومة للمواطنين بالمهن والحرف ولمن يعملون في كافة المجالات علاوة اجتماعية وبدل ولد، ويأذن مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بالقرارات المنظمة لذلك. والوظائف والجهات التي يتقدمون إليها والمدة التي تستمر فيها الحكومة في أدائها على أن يكون بدل الأولاد خمسين ديناراً عن كل طفل حتى الطفل الخامس. وكل ذلك مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة للعاملين في الجهات الحكومية قبل صدور هذا القانون فيما يتعلق بما يستحقونه من العلاوة الاجتماعية وبدل الأولاد. مادة (4) يستحق كل كويتي عاطل بدل نقدي. ويضع المجلس ضوابط صرف هذا البدل وقيمته. مادة (5) تساهم الحكومة في تنمية القوى العاملة الوطنية في الجهات غير الحكومية بتكلفة تدريب هذه القوى، ويضع المجلس ضوابط هذه المساهمة. مادة (6) استثناءً من أحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 م المشار إليه، لا يجوز إعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون التعاقد المباشر وإقامة الممارسات والمناقصات في الجهات الحكومية بما في ذلك العسكرية والعسكرية. القطاعات النفطية باستثناء من التزموا بالنسب التي يحددها. مجلس الوزراء لاستخدام العمالة الوطنية. مادة (7) من معايير الاستفادة من الدعم العيني أو المالي الذي تقدمه الجهات الحكومية لأي جهة غير حكومية الالتزام بالنسب التي يحددها مجلس الوزراء للعمل الوطني. يشترط عند استخدام الصلاحيات التي تم تحديدها بموجب المواد 16 و 17 و 18 من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 المشار إليه أن يصل عدد الكويتيين في المستهلك إلى النسبة التي يحددها مجلس الوزراء. مادة (8) يحدد مجلس الوزراء نسبة العمالة الوطنية التي يحصل عليها كل شخص من الحكومة قسيمة أو أي ممتلكات عينية أو مالية أخرى بهدف مساعدته على مزاولة حرفة أو وظيفة أو مزاولة عمل صناعي. يفترض العمل التجاري أو المهني أو الزراعي. تلتزم الجهات التي لا تلتزم بهذه النسبة بدفع رسم سنوي إضافي وفقاً لما ورد في المادة (9) من هذا القانون. المادة (9) يحدد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تمارسها الجهات غير الحكومية في مختلف الوظائف والمهن، ويفرض على الجهات التي لا تلتزم بهذه النسبة رسمًا سنويًا إضافيًا عن كل تصريح عمل وتصريح عمل يتم منحه. لكل عامل غير كويتي يطلب زيادة في العدد التأكيد على توظيف غير المواطنين في هذه الوظائف والمهن. ويخول مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة. وتحدد هذه القرارات الجهات غير الحكومية، والتصنيفات الوظيفية، والمهن التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة، ونسبة القوى العاملة الوطنية الواجب الالتزام بها، وحجم الأجر، وشرح طريقة التحصيل. يقوم مجلس الوزراء بة النسبة والرسوم مرة كل سنتين على الأقل، وله أن يقرر رفع الرسم في حالة عدم التزام الجهة غير الحكومية بالنسبة التي حددها مجلس الوزراء سابقاً. مادة (10) يكون التعيين في الأجهزة والشركات الحكومية التي تستحوذ عليها الدولة على أكثر من متوسط ​​رأس مالها عن طريق الإعلان في صحيفتين يوميتين. بيان من المجلس بتعيين الوظائف غير الخاضعة لأحكام هذه المادة. المادة (11) على الجهات التي تسري عليها أحكام المواد (3، 5، 6، 7، 8، 9) من هذا القانون تزويد ديوان الخدمة المدنية كل سنة ببيان بعدد الموظفين الكويتيين فيها وعددهم. نسبة إلى إجمالي عدد الموظفين في حوزتها ومقارنة هذه النسبة في السنوات الثلاث الماضية وتضمين هذه البيانات في ميزانياتهم السنوية المدققة. ديوان الخدمة المدنية أن يطلب من أي جهة حكومية أو غير حكومية البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. مادة (12) لتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 1- تفرض ضريبة بنسبة 2.5 بالمائة من صافي الأرباح السنوية على الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. 2- لمجلس الوزراء فرض اشتراك إضافي على إصدار وتجديد الرخص التجارية والصناعية والحرفية، وكذلك على تصاريح العمل وتصاريح العمل للعمال الوافدين إلى الحد الذي يمنعهم من منافسة العمالة الوطنية، وذلك مستثنى من أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 م المشار إليه. هذا بالإضافة إلى المبالغ المدرجة في الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض. مادة (13) تدرج الإيرادات والتكاليف الناتجة عن تنفيذ أحكام هذا القانون في ميزانية الوزارات والدوائر الحكومية كل في الدائرة والقسم المختص. مادة (14) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة بقصد الحصول بصورة غير مشروعة على المزايا المنصوص عليها في هذا القانون. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة برد المبالغ التي أنفقت. بشكل غير عادل. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من أداء الضريبة المشار إليها في المادة 12. مادة (15) اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون، يجب على جميع المنظمات غير الحكومية التي تستخدم العمالة وفقاً لأحكام القانونين رقم 38 لسنة 1964، ورقم 28 لسنة 1969 المشار إليهما، أن تدفع أجرًا. مستحقات العاملين غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك. يجب إرسال نسخة من الكشوفات المرسلة للبنوك بهذا الخصوص إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبيان من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية يوضح قواعد معاملة هذه الملفات. من حيث التكاليف والعمولات المصرفية عليها. مادة (16) في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة، يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تتجاوز إجمالي مستحقات العمال الذين تخلف عن دفعها، وذلك مع عدم الإخلال بالتزامه بدفعها. الرسوم للعمال بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة. مادة (17) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة (18) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وتنفيذه بعد سنة من تاريخ نقله في الجريدة الرسمية، باستثناء المادتين (3 و 4). .

Scroll to Top