الرسوم القضائية إدارة الكويت للرسوم القضائية رسوم الاستئناف الكويتية القانون الكويتي رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من إعفاء الرسوم القضائية من قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 بشأن الرسوم القضائية رسوم الدعوى المدنية الرسوم القضائية على خاسر القضية.
يسر وزارة العدل أن تتقدم بأطيب تحياتها وشكرا لكم ولموظفي جريدتكم الموقرة على اهتمامكم بأنشطة وزارة العدل … ونؤكد لكم حرص الوزارة على متابعة الملاحظات والآراء المنشورة في الصفحة القانونية ونود أن نوضح ما تم بثه تحت عنوان “شروح المستحقات القضائية – تأليف الأستاذ حسين العبد الله في العدد 2926 ص 10 ليوم الثلاثاء 26/1/2016.
حيث ورد أن هناك مبالغة يمارسها البعض في دائرة الذمم القضائية في شرح طريقة احتساب المستحقات القضائية نتيجة التفسير الخاطئ لأحكام القانون، وهذا غير صحيح، كما ورد في دائرة الذمم القضائية. تقدير المستحقات القضائية وفق أحكام قانون الذمم القضائية رقم 17 لسنة 1973 وأحكام قانون المذكرات المدنية والتجارية رقم 38 لسنة 1980 وتعديلاتهما والفتاوى الصادرة عن المكتب الفني بوزارة العدل. علما بأن الدائرة تضم عددا من الباحثين القانونيين ذوي الخبرة القانونية في تطبيق أحكام القانون سواء عند تقدير رسوم الدعوى في حال رفعها أو اتباع الحكم فيها بالإضافة إلى الإدارة في عملها الفني. في تقدير المستحقات، يخضع لرقابة المكتب الفني بوزارة العدل، بحيث إذا كان هناك نص من النصوص النظامية rmed، يؤخذ رأي المكتب الفني في الاعتبار، وهذا ما يفصل بين القول بأنه لا يوجد مبالغة في تقدير المستحقات أو تفسير النصوص في تفسير خاطئ وغير قانوني.
أما من قال إن المستحقات هي نتيجة جهد قاضي العدالة، وأنه إذا لم يسفر هذا الجهد عن منع استحقاق مستحقات الدولة، فهذا بيان مرسل وغير صحيح قانوناً. لأن الأجر القضائي يتعلق بالخدمة التي يطلبها الخصم من الدولة، أما المجهود الذي يقوم به القاضي فيتقاضى راتبًا من الدولة، وهناك اختلاف في الغرض يدفع الخصم إلى دفعه. المستحقات القضائية، أي الحصول على خدمة لا يستطيع الحصول عليها بنفسه. وبعد ذلك لا علاقة بين دفع المستحقات والجهد الذي يبذله القاضي، مع ما يدل على أنه يبذل هذا الجهد في القضايا التي تقرر فيها إعفاء الخصم من الرسوم.
أما بخصوص الإفادة بأن المستحقات ليست مستحقة للطلبات التي استبعدتها المحكمة أو تجاهلتها، فإن الإدارة في الواقع لا تحصل على رسوم على الطلبات التي أعلنتها المحكمة في أسباب حكمها أو استبعادها من الجدول بسبب عدم دفع المستحقات القضائية، وهذا ما نصت عليه المادة (22) من قانون المستحقات. الذمم القضائية التي تطبقها إدارة الذمم القضائية.
أما الطلبات التي تجاهلتها المحكمة ولم تستجب لها في أسباب حكمها فيكفي للإدارة إتاحة هذه الطلبات للمحكمة وتسجيلها في محضر الجلسة حتى يكون لها الحق في المطالبة. الأتعاب، ويدعم ذلك نص المادة الأولى من قانون المستحقات القضائية التي نصت على العبرة في تقدير قيمة الدعوى التي يستحق عنها الرسم ما يطلبه الخصم عند إقامة الدعوى، و الطلبات التي يعدلها للزيادة أثناء سير الدعوى وحتى صدور الحكم فيها.
الدرس إذن هو الطلب وليس البحث عما يتطلبه دائما وإلى الأبد، وطالما أن النص القانوني ينص على أن وقت تحصيل الرسوم هو وقت منحها للتسجيل في المحكمة، وهذا هو عند رفع الدعوى أو عند منحها أثناء سير القضية، وبما أنها كانت حالة إغفال أو منع إغفال من المحكمة، فليس واضحًا وواضحًا إلا من أسباب الحكم، أي أن المديرية لا تستطيع توقعه في المستقبل، مما يجعل الحق في الرسوم المستحقة للإدارة، بغض النظر عما يؤدي إليه الحكم في القضية أو ما إذا كانت المحكمة قد رفضت الدواء أم لا، طالما أن الطلب قد تم إثباته أمامها في محضر الجلسة التي تفتح أثناء التطبيق.
أما حقيقة أن الإدارة تلاحق المواطنين لمجرد أنهم طعنوا في الخطوات التنفيذية وأن الأمر يتطلب رقابة تعسفية عليهم، فهذا غير صحيح. لا تتخذ الإدارة أي خطوات قانونية إلا وفق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 38/1980 وتعديلاته، علما أن من ضمن أعمالها الفنية تقدير الأتعاب، حيث تخضع لقانون الإجراءات المدنية. الاشراف على المكتب الفني في وزارة العدل وهذا معلوم للجميع ولا يخفى على احد.
من عند