قانون الجنسية الكويتي قانون الجنسية لزوجة كويتي كويتي جديد بالتأسيس كويتي المادة السابعة المادة الكويتية الأولى المادة الكويتية الخامسة التجنيس للسعوديين في الكويت الكويتي المادة الثانية ما هي المادة السابعة فقرة 3 بصفتها الأصلية.
مرسوم أميري لدولة الكويت رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية (15/1959)
قانون الجنسية (1-24)

(المادة 1)

الكويتيون هم في الأساس أولئك الذين استقروا في الكويت قبل عام 1920، وحافظوا على إقامتهم العادية هناك حتى يوم صدور هذا القانون.
إنشاء الأصول مكمل لإنشاء الفروع.
يعتبر الشخص محتفظًا بإقامته العادية في الكويت حتى لو كان مقيمًا في دولة أجنبية، بشرط احتفاظه بالرغبة في العودة إلى الكويت.
(المادة 2)

يكون كويتيًا كل مولود في الكويت أو في الخارج لأب كويتي.
(المادة 3)

يكتسب الجنسية الكويتية من ولد في الكويت لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية والأب مجهول ونسبه إلى والده لم يثبت قانونا. وأمر وزير الداخلية يسمح للقصر في هذه الحالة بمعاملة الكويتيين حتى بلوغهم سن الرشد.
مادة (4)

يجوز بمرسوم – بناءً على اقتراح وزير الداخلية – منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط التالية
1- أن يكون قد أمضى أثناء مشروعه إقامته في الكويت مدة لا تقل عن عشرين سنة متتالية أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيًا ينتمي إلى دولة عربية. رسميًا بقصد العودة – تم خصم الفترة التي يقضيها في الخارج من حساب فترة إقامته في الكويت.
2 – أن يكون له سبب مشروع في العيش وأن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- تعليم اللغة العربية.
4- أن يكون كافيًا أو يؤدي الخدمات التي تحتاجها الدولة.
5- أن يكون مسلماً بالولادة في المقام الأول، أو أن يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأعلن إسلامه وفق الأساليب والإجراءات المتبعة، ومضت خمس سنوات على الأقل قبل تقديم الجنسية الكويتية.
وهذه الجنسية تسقط بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحها كأنه لم يرتد عن الإسلام أو تصرف بما ينبئ عن نيته في ذلك.
وفي هذه الحالة تسقط الجنسية الكويتية منه عن من اكتسبها معه في سبيل التبعية.
تشكل لجنة من الكويتيين – يعينون بأمر من وزير الداخلية – مهمتها ترشيح من تقترح إعطائهم منشأ من بين طالبي التجنس تطبيقا لأحكام هذه المادة.
يحدد القانون كل سنة العدد الذي يجوز تقديمه بالأصل تنفيذاً لأحكام هذه المادة.
مادة (5)

استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم – بناءً على اقتراح وزير الداخلية – لكل من
أولاً من يقدم للدولة خدمات جليلة.
ثانياً المولود لأم كويتية، ويقيم فيها حتى يبلغها سن الرشد، إذا كان والده الأجنبي أسيرًا، أو طلق أمه بائناً، أو توفي عنها.
بأمر من وزير الداخلية، يمكن معاملة القاصرين المستوفين لهذه الشروط على أنهم كويتيون حتى بلوغهم سن الرشد.
ثالثا من اقام في الكويت عام 1965 وما قبلها وبقي اقامته فيها حتى صدور مرسوم منحه الاصل.
يعتبر إنشاء الأصول مكملا لتأسيس الفروع في أحكام البند الثالث من هذه المادة، بشرط أن يكون الفرع من مواليد الكويت ووافدها، بشرط أن يجيز القانون تعيين الرقم الأصلي. يجوز تقديمها كل عام تنفيذاً لأحكام هذا البند.
من أجل الحصول على الأصل وفق أحكام هذه المادة، يشترط أن يستوفي طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود 5، 3، 2 من المادة السابقة.
مادة (6)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم 44 لسنة 1994، لا يحق لمن اكتسب الجنسية الكويتية وفق أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون التصويت في عضوية أي لجنة برلمانية قبل انقضاء عشرين ميلاديًا. سنوات من تاريخ حصوله على هذا الأصل.
لا يحق لمن ورد ذكرهم في الفقرة السابقة أن يرشحوا أو يعينوا في أي لجنة برلمانية.
مادة (7)

لا يعني اكتساب أجنبي من أصل كويتي أن تصبح زوجته كويتية ما لم تعرب عن رغبتها في ذلك في غضون عام من تاريخ اكتساب زوجها لأصل كويتي.
تسري أحكام المادة السابقة على الزوجة والأولاد في حالة بقائهم كويتيين.
أما المتجنسون المولودون بعد حصولهم على الجنسية الكويتية فيعتبرون كويتيين بالأصل، ويسري هذا الحكم على من ولد منهم قبل نفاذ هذا القانون.
مادة (8)

يجوز منح الجنسية الأجنبية التي تتزوج كويتيًا بمرسوم بناءً على عرض وزير الداخلية إذا أعربت عن رغبتها في اقتناء هذا الأصل واستمر الزواج لمدة خمسة عشر عامًا من تاريخ إعلان رغبتها. .
إذا كان انتهاء الزواج قبل انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة بسبب الوفاة أو الانفصال، وكان للأجنبية ابن أو أبناء من زوجها، وحافظت على إقامتها الشرعية والعادية في الكويت حتى وبعد انتهاء هذه المدة يجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
مادة (9)

إذا اكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية الكويتية وفق أحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها بانتهاء الزواج إلا إذا استعادت جنسيتها الأصلية أو اكتسبت جنسية أخرى.
مادة (10)

لا تفقد المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي جنسيتها الكويتية إلا إذا حصلت على جنسية زوجها بناء على طلبها.
مادة (11)

يفقد الكويتي الأصل إذا تجنس طوعا بجنسية أجنبية، ولا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها إلا إذا حصلت على جنسيته. لبلوغ سن الرشد.
يجوز بأمر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفق الفقرة السابقة إذا أقام في الكويت مدة لا تقل عن سنة وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية والتخلي عن الأصل الأجنبي، وفي هذه الحالة يعتبر مستردًا الجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
مادة (12)

يجوز بأمر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية إعادة الأصل إلى المرأة الكويتية التي فقدتها وفق أحكام المادتين السابقتين إذا تنازلت عن جنسيتها الأجنبية و كان محل إقامتها الطبيعي في الكويت، أو عادت للإقامة هناك.
وتعتبر قد استردت جنسيتها من تاريخ موافقة مجلس الوزراء.
مادة (13)

يجوز بمرسوم – بناءً على اقتراح وزير الداخلية – سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الحاصل على الجنسية الكويتية بتطبيق أحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون في الحالات الآتية
1- إذا منح الجنسية الكويتية بالغش أو بناء على أقوال كاذبة، وفي هذه الحالة جاز سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها معه بالتبعية.
2- إذا حكم عليه خلال خمس عشرة سنة من تقديم الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- إذا فصل من وظيفته الحكومية كتدبير تأديبي لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من تقديم الجنسية الكويتية.
4- إذا اقتضت المصلحة العليا للدولة أو أمنها الخارجي ذلك.
في هذه الحالة يجوز سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها معه عن طريق التبعية.
5- إذا ثبت من الجهات المختصة أنه روج لمبادئ تقوض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو أنه ينتمي إلى لجنة سياسية أجنبية.
في هذه الحالة يجوز سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها معه عن طريق التبعية.
مادة (14)

يجوز بمرسوم – بناءً على عرض رئيس إدارتي الشرطة والأمن العام – إسقاط الجنسية الكويتية عن من يتمتع بها في الأحوال الآتية
1- إذا التحق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية وبقي فيها رغم الأمر الذي تأذن له حكومة الكويت بالخروج منه.
2- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية في حالة حرب مع الكويت أو قطعت العلاقات السياسية معها.
3 – إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى لجنة هدفها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لدولة الكويت، أو صدر حكم بإدانته بجرائم نص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلده.
يترتب على إسقاط الأصل في الحالات السابقة سقوط الجنسية الكويتية من مالكها وحده.
مادة (15)

يجوز بمرسوم – بناءً على عرض رئيس إدارتي الشرطة والأمن العام – إعادة الجنسية الكويتية في أي وقت لمن سُحبت منه أو سقطت عنه وفقاً لأحكام المادتين السابقتين. .
مادة (16)

ليس من أجل الحصول على الجنسية الكويتية، ولا لفقدانها، ولا لإبطالها، ولا لاستعادتها، أي إجراءات في الماضي، ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة (17)

يحدد سن الرشد المنصوص عليه في هذا القانون وفق أحكام القانون الكويتي.
مادة (18)

يجب توجيه التقارير وإعلانات الاختيار والطلبات والأوراق المنصوص عليها في هذا القانون إلى رئيس إدارتي الشرطة والأمن العام وإتاحتها في الخارج للجهات القنصلية المكلفة بالبحث في هذا الشأن.
مادة (19)

يعطي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام لكل كويتي شهادة الجنسية الكويتية، بعد التأكد من تأكيد هذا الأصل وفق أحكام هذا القانون.
مادة (20)

يقع عبء الإثبات على من يدعي أنه يحمل الجنسية الكويتية.
مادة (21)

تثبت الجنسية الكويتية على الوجه المبين في هذا القانون بتحقيق تجريه لجان تعين بمرسوم بناء على عرض رئيس الشرطة والأمن العام.
وقد تستنتج هذه اللجان وجود الجنسية الكويتية بأوراق تؤكد ذلك، وقد تستمع إلى شهود موثوقين بشهادتهم وتتخذ سمعة سيئة أو أي افتراض آخر تراه كافياً لإثبات هذا الأصل.
وتقدم اللجان تقريراً بنتيجة التحقيق إلى لجنة عليا يتم تعيينها بمرسوم بناءً على اقتراح رئيس إدارتي الشرطة والأمن العام.
ولا يكون بيان اللجان نافذاً إلا بموافقة الهيئة العليا.
ويصدر مرسوم بناء على عرض رئيس إدارتي الشرطة والأمن العام بالترخيص بتنظيم هذه اللجان والإجراءات التي تتبعها في عملها.