معدل خصم التأمين الاجتماعي الكويت على الإنترنت دفع اشتراكات التأمين الاجتماعي قانون التأمين الاجتماعي الكويت الجديدة رواتب التأمين الاجتماعي الكويت التأمين الاجتماعي الكويت استمارات التأمين الاجتماعي الكويت قرض التأمين الاجتماعي الكويت تسجيل شركة في التأمين الكويت التأمين الاجتماعي الكويت العارضية.
معدل خصم الضمان الاجتماعي في الكويت

– النائب يوسف الفضالة يجري تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي المتعلق بالفصل الخامس والذي يخص اصحاب المهن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة مؤكدا انه ليس من الصحيح ان يكون الفصل الاول الخاص بموظفي الدولة هو الاكبر مقارنة بالفصول الاخرى. .
وقال الفضالة إنه في تغيير الباب الخامس اقترح تخفيض سن التقاعد من 65 عاما إلى 50 عاما، ومعادلة راتب التقاعد ليكون مماثلا لموظفي القطاع الخاص، ليكون حوالي 2750 دينارا، مبينا أن الاقتراح سيجعل الخصم من الراتب من العاملين المعالين مباشرة وليس من الراتب الاساسي.
وأوضح الفضالة أن أصحاب الفصل الأول ينتمون إلى القطاع الحكومي، والفصل الثالث خاص بموظفي القطاع الخاص، بينما الفصل الخامس لأصحاب المهن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين أعمل لديهم لأنني يعتقدون أنهم قادرون على تغيير شكل الاقتصاد الكويتي للأفضل، مبينين أنه من الناحية الاقتصادية لا يصح أن يكون الباب الأول هو الأكبر.
يعتمد نظام التأمينات الاجتماعية على التمويل الذاتي في توفير الحقوق التأمينية، حيث تعد الاشتراكات مصدرًا رئيسيًا ضمن مصادر تمويله، وتحسب على أساس الرواتب التي يتقاضاها المؤمن عليه، وهي كالتالي نقدًا أو عينيًا. كأجور وفق أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي بحد أقصى (1250 د.ك) وحد أدنى (230 د.ك) اعتباراً من 1/4/2011 وبحد أقصى (1500 د.ك).
راتب التحالف في التأمين (التكميلي) للمؤمن عليه في القطاعين الخاص والنفطي هو ما يزيد عن (1500 د.ك) من الراتب الشهري وبحد أقصى (1250 د.ك).
راتب التحالف لصندوق زيادة المعاشات هو إجمالي الراتب الأساسي والإضافي بحد أقصى (2750 د.ك).
ما يصرف على المؤمن عليه في القطاعين الخاص والنفطي من برنامج دعم العمالة الوطنية (العلاوة الاجتماعية والأبناء) حسب الراتب الشهري، وتحسب الاشتراكات حسب النسب التي تم تحديدها مع مراعاة الحد الأدنى والحد الأقصى حدود الراتب.
الراتب الشهري الذي تحسب على أساسه اشتراكات المؤمن عليه في القطاع الحكومي أو المستفيد في القطاع العسكري هو (مجموع الراتب الرئيسي والعلاوة الاجتماعية بما في ذلك علاوة الأبناء) بالإضافة إلى البدلات، البدلات والمكافآت الأخرى التي يتلقاها، والتي تعتبر ضمن عناصر الراتب الإضافي.
يحسب راتب التحالف للمؤمن عليه المحدد في القطاع الحكومي بمكافأة مضمنة أو راتب مقطوع على أساس قيمة المكافأة أو الراتب بشرط ألا يتجاوز أي منهما (2750 د.ك) في الشهر.
يتم تقدير الاشتراكات الشهرية وتحملها. تحسب الاشتراكات الشهرية المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تأمينات الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للمؤمن عليهم في القطاعات الحكومية والخاصة والنفطية.
بالنسبة للمستفيدين من قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المعمول به الآن على النحو التالي
(5٪) من الراتب الشهري (الأساسي والإضافي) يتحملها المؤمن عليه أو المستفيد العسكري.
(10٪) من الراتب الشهري (الأساسي والإضافي) على صاحب العمل.
(2٪) من الراتب الشهري (أساسي وتكميلي) ويتحمل المؤمن عليه أو المستفيد العسكري من صندوق زيادة المعاشات، وتصبح هذه النسبة (2.5٪) ابتداء من 1/8/2010 (1٪) من الراتب الشهري ( الأساسية والتكميلية) ويتحملها صاحب العمل.
يلتزم صاحب العمل بدفع حصتين للمؤسسة في المواعيد المحددة لذلك.
تحسب الاشتراكات في الشركات الحكومية والعسكرية والشركات المملوكة للدولة بالكامل عن جزء الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة أو تنتهي بما يستحق من الراتب إلى راتب الشهر بأكمله.
يتم احتساب الاشتراكات في القطاعين الخاص والنفطي
باستثناء الشركات المملوكة للدولة بالكامل
– على اساس راتب المؤمن عليه في اول كانون الثاني من كل عام. إذا كان الالتحاق بعد ذلك، فيحسب على أساس الراتب في تاريخ الالتحاق، وذلك حتى الأول من كانون الثاني (يناير) التالي.
إذا كان الراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه أقل من (230 د.ك) شهرياً يتحمل صاحب العمل حصتي الاشتراك عن الفرق بين الراتب الفعلي والحد الأدنى للراتب. إشتراكات براتب كامل.
يتحمل المؤمن عليه أو المستفيد الذي يعمل لدى صاحب العمل مجموع حصص المؤمن عليه وصاحب العمل في الاشتراكات متى طلب حساب المدد التالية خلال فترات التحالف في التأمين من خلاله.
مدد الخدمة التي لا يتقاضى عنها راتب المؤمن عليه، باستثناء فترات الإجازة المرضية بدون راتب.
إذا كان المؤمن عليه معارًا أو منتدبًا أو منتدبًا إلى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية وكان مكلفًا براتب المؤمن عليه خلال فترة الإعارة أو الندب أو الندب، فإن صاحب العمل المذكور يتعهد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما يتعهد بخصم نصيب المؤمن عليه في هذه الاشتراكات من راتبه.
وتحسب الاشتراكات في هذه الحالات على أساس راتب الانتداب أو الندب أو الانتداب.
لا تحسب المدد التالية ضمن المدة المحسوبة في التأمين – فترات التقادم أو الإيقاف عن العمل في القطاع الحكومي والتي من أجلها يتقرر حرمان المؤمن عليه من راتبه (مدني / عسكري).
مد فترة الهروب من المجند أو هروبه من الخدمة العسكرية الإجبارية أو التغيب عنها بغير إذن.
المدد التي قضاها المجند رهن الاعتقال تنفيذا لحكم نهائي بإدانته.
مدد الخدمة التي تضاف إلى فترة الخدمة الإلزامية نتيجة ارتكاب المجند لعدة أنواع محددة من الانتهاكات.
المدد التي تجاوزت 10/1/1977 التي حرم فيها المؤمن عليه من معاشه أو مكافأته بأمر تأديبي أو بأمر قضائي.
فترات التدريب التي حرم المتدرب عنها من مكافأته بسبب الفشل في التدريب.
وعليه، لا تستحق أية اشتراكات عن كل هذه الفترات، ولا يجوز طلب إدراجها.
أبواب أخرى
وأشار الفضالة إلى أنه يحاول دعم أبواب أخرى مثل الفصل الثالث، والآن نأتي للفصل الخامس لأصحاب المهن الصغيرة والمتوسطة الذين يفترض بنا أن ندعمهم، لأن هناك عيبًا واضحًا، والأخطاء. التي تحدث تجعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن ينضم إليه.
وطالب في اقتراحه برفع الراتب التقاعدي ومساواته بالعاملين في الباب الثالث من التأمينات الاجتماعية، لأن العاملين في القطاع الخاص يتقاضون راتباً تقاعدياً وهو 1500 دينار للاشتراك الأساسي، ويضاف 1250 ديناراً كتعويض. راتب إضافي، وهذا الأمر غير وارد في الباب الخامس، ويجب أن يكون هناك مساواة، إلى 2750 ديناراً، مع التأكيد على تخفيض معدل الاشتراك الشهري الذي تدفعه المؤمن عليها إلى 5٪ للشرائح التي تبلغ 1000 دينار فأقل، و 10. ٪ للشرائح التي تزيد عن 1000 دينار، وللسماح للمشترك بالانتقال من شريحة إلى أخرى، أي أن موضوع أحكام هذا القسم كل من يستطيع في أي وقت الانتقال إلى أحكام الفصل الثالث، والعكس بالعكس. نفس الشريحة.
خصم المستحقات

وبين الفدالة أن إحدى المواد تنص على أنه يجوز للمؤمن عليه – مستهلك قانون دعم العمال الوطني الذي تسري عليه أحكام هذا الباب – أن يطلب خصم مستحقات شركة التأمينات الاجتماعية بالكامل مباشرة من القيمة. من دعم العمال للمستفيد وفق الإجراءات والشروط التي تحددها المؤسسة طواعية.
وأشار إلى أنها تضمنت تسوية قضايا المستفيدين من أحكام هذا القانون، وإصدار المؤسسة القرارات اللازمة لتسوية أوضاعهم، مع منع سداد الفروق المالية عن الفترات السابقة، وللمؤمن عليه طلب إدراجها. من راتب دعم العامل إلى الراتب الخاضع للتأمين الخاضعين لأحكام الباب الخامس.
وأشار الفضالة إلى أن القانون نص على حرية التنقل من باب إلى آخر، دون تحمل المستوطنات القائمة، وحرية العودة إلى الباب الذي انتقل منه في حالة منع الرغبة في الاستمرار.