في إطار العمل على تحسين نظام التأمينات الاجتماعية وتطوير القوانين من أجل خدمة المواطنين والعاملين بالشكل الأمثل، قام الوزير – وزير العمل والتنمية الاجتماعية بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لل التأمينات الاجتماعية – أصدر موافقته على عدد من التعديلات على اللائحة الخاصة بالتسجيل والاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وفي هذه السطور تراجع هذه التعديلات.
تعديلات على لائحة التسجيل والاشتراك في التأمينات الاجتماعية وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برئاسة الوزير علي الغفيص على عدد من التعديلات الجديدة على لائحة التأمينات الاجتماعية. للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي السطور التالية نستعرض التعديلات الجديدة.
وجاءت هذه التعديلات الجديدة من أجل تحقيق عدد من الأهداف المهمة، من بينها التطبيق الجيد للنظام، وتحقيق أهدافه وتطبيقها على جميع الموظفين والمشتركين في نظام التأمين على حد سواء.
وفي هذا السياق نستعرض المواد التي تم تعديلها في قائمة التسجيل والاشتراك في الضمان الاجتماعي قبل التعديل وبعده
تم تعديل الفقرة 7 من المادة (1). تُدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي حسب الشهر الميلادي. كان النظام المتبع قبل ذلك أن تدفع الاشتراكات حسب التقويم المتبع من قبل صاحب العمل سواء الميلادي أو الهجري.
تم تعديل الفقرة 8 من المادة (1). السنة الميلادية هي السنة التي يتم فيها دفع اشتراك التأمين، وتبدأ السنة من الأول من يناير (يناير)، وتبدأ من يناير من العام المقبل 2025. نص النظام القديم على إمكانية السداد حسب السنة الهجرية. أو السنة التقويمية.
تم تعديل الفقرة (ب) من المادة (16) حيث تم الاتفاق على تحديد قيمة بدل السكن النقدي حسب القيمة المتفق عليها بين صاحب العمل والمشترك.
تم تحديد هذا البدل وفقا للاتفاق بين صاحب العمل والمشترك، وإذا كانت هذه القيمة أقل من الأجر الأساسي لمدة شهرين فيقدر البدل بمبلغ راتب الشهرين.
تم تعديل الفقرة 2 / أ من المادة (21). تُدفع الاشتراكات المقتطعة من رواتب العمال للضمان الاجتماعي في شهر كانون الثاني من كل عام، وتُدفع قبل ذلك في شهر كانون الثاني أو محرم.
تعديل المادة (28) لا يجوز لصاحب العمل أن يتقدم بطلب لتصحيح قيمة أجر المشترك بعد انقضاء المدة المحددة بالتأمين، كما سُمح له بتصحيح الأجر خلال سنة التأمين أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخه. العام التالي. كان يمنح صاحب العمل فترة ثلاثة أشهر يمكن خلالها تقديم طلب تصحيح وتعديل البيانات.
كما تم إضافة فقرات فرعية جديدة إلى الفقرة 2 من المادة (21). يجب على صاحب العمل تقديم بيانات عن أجر الاشتراك في موعد أقصاه الخامس عشر من فبراير من كل عام.
في حال تخلف صاحب العمل عن تقديم البيانات المتعلقة براتب الاشتراك، يحق للمؤسسة احتساب قيمة الاشتراك وفق أحدث القيم المسجلة لديها، كما يحق لها فرض عقوبات قانونية على صاحب العمل. الناتجة عن عدم توفير هذه البيانات.
كما يحق للمؤسسة إلزام صاحب العمل بتعديل أجر الاشتراك بناءً على التعديلات التي تطرأ خلال سنة التأمين ووفقاً لقرارات المحافظ.
ويجوز لمحافظ المؤسسة أن يستثنى من هذا الحكم وفق الضوابط التي يضعها وأن ينظر في تصحيح هذا الأجر في حال اكتشاف المؤسسة أن صاحب العمل لم يحدد أجر الاشتراك بشكل قانوني.
وكانت هذه أبرز التعديلات التي تم إدخالها على لائحة التسجيل والاشتراكات في الضمان الاجتماعي، من أجل تطبيق النظام بما يضمن المصلحة العامة للجميع.
وجاءت هذه القرارات خلال الجلسة رقم (39/181) لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتم تنفيذ هذه القرارات بالأرقام 1259 و 1260 و 1261 بتاريخ 1439/2/5 هـ.