ينظم قانون العمل الإجازات التي يستحقها العامل أثناء عمله في القطاع الخاص، بل ويقسمها إلى أربعة أنواع، وهي الإجازة العادية، والإجازة الطارئة، والإجازة المرضية بالإضافة إلى الإجازات الخاصة. في هذه المقالة، سوف نقدم كل واحد منهم على حدة.
بخصوص الإجازة العادية نصت المادة رقم 61 من قانون العمل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته على أحقية العامل في الحصول على إجازة سنوية بأجر شامل لمدة لا تقل عن 30. أيام، بشرط أن تكون هذه الإجازة مستوفية لمتطلبات العمل. كما نصت المادة على أنه لا يحق للعامل أخذ هذه الإجازة قبل انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل.
كما نصت المادة 62 من نفس القانون على جواز تقسيم الإجازة العادية حسب مقتضيات العمل، أو تأجيلها لمدة سنة بعد ذلك، بالإضافة إلى إمكانية حصول العامل على بديل مادي بعد ذلك. موافقته الخطية التي تعادل أجره الأساسي بالإضافة إلى نص المادة رقم 64 من نفس القانون بأن العامل يستحق أجره الأساسي عن رصيد الإجازات السنوية في حال ترك العمل قبل الاستفادة منه. معهم.
بالنسبة للإجازات الطارئة نصت المادة رقم 61 من قانون العمل العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته على حق العامل في الحصول على إجازة طارئة براتب كامل تشمل ستة أيام طوال فترة الإجازة. عام من أجل مواجهة أي ظروف طارئة قد تصيبه.
بخصوص الإجازات المرضية نصت المادة رقم 66 من قانون العمل العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته على حق العامل في الحصول على إجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة أسابيع خلال سنة واحدة سواء منفصلة أو بينما يحسب أجر العامل عن هذه الإجازة بالكامل للأسبوعين الأول والثاني منها، و 75٪ من أجره الشامل للأسبوعين الثالث والرابع منها، و 50٪ من أجره الشامل للأسبوعين الخامس والرابع. الأسابيع السادسة منه. و 25٪ من أجره الشامل لمدة سبعة إلى عشرة أسابيع منها.
كما يحق للعامل المريض الاستفادة من رصيد إجازته السنوية بالإضافة إلى الإجازات المرضية التي يستحقها، والجدير بالذكر أنه في هذه الحالة يجب على العامل إثبات مرضه بموجب شهادة طبية، وفي في حال عدم أخذ هذه الشهادة من قبل صاحب العمل يتم عرض نزاع على اللجنة الطبية المختصة للتأكد من صحة مرض العامل من عدمه.
فيما يتعلق بالإجازات الخاصة نصت المادة 67 من قانون العمل الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته على أن للعامل الحق في الحصول على إجازة خاصة بأجر شامل وقد تم منح هذه الإجازات. المحدد حصراً – 1 – ما هي مدة ثلاثة أيام في حال زواجه ولا تعطى له بأكثر مما حُدِّد مرة واحدة خلال مدة خدمته.
2 – مدة يومين في حالة وفاة العم أو العمة أو العم أو العمة.
3 – مدة خمسة عشر يوما في السنة لأداء الامتحان وذلك للعامل العماني المنتسب للدراسة في مدرسة أو معهد أو كلية أو جامعة.
4- ما هي مدة مائة وثلاثين يوما للزوجة المسلمة والعاملة في حالة وفاة زوجها.
5- نصت المادة رقم 83 من قانون العمل الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 35/2003 وتعديلاته على حق المرأة العاملة في إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل الولادة وبعدها لمدة 50 يومًا. براتب شامل، ولا تتعلق هذه الإجازة بالإجازة المرضية.
هذا بينما نصت المادة 84 من نفس القانون على أنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة بسبب غيابها بسبب مرض ثبت بشهادة طبية، على سبيل المثال، أنه ناتج عن الحمل أو الولادة، وأنه لا تستطيع العودة إلى عملها بسبب هذا المرض بشرط ألا تتجاوز مدة غيابها ستة أشهر.