أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، خلال الأشهر القليلة الماضية، أنها أجرت بعض التعديلات على بنود قوانين العمل للوافدين داخل دولة الكويت، وأطلق عليها اسم عقد العمل الموحد، الذي يضمن حقوق كل من الطرفين. العامل وصاحب العمل، في ضوء أهم الحقوق والواجبات الملزمة لكلا الطرفين، تضمنت هذه التعديلات ما يلي
يجوز أن يخضع العامل لفترة اختبار لمدة أقصاها 100 يوم من تاريخ استلام العمل قبل التوقيع رسميًا على عقد العمل.
يُمنح العامل يومًا كاملاً كأسبوع راحة، وفي حال استدعائه للعمل في هذا اليوم، يلتزم صاحب العمل بدفع أجر اليوم كاملاً، بالإضافة إلى 50٪ من أجر اليوم، و صاحب العمل ملزم أيضًا بتعويضه عن يوم آخر كراحة أسبوعية.
وفق أحكام المادة (66) من القانون رقم 6 لسنة 2010، لا يحق لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، أي ما يعادل 8 ساعات في اليوم، على عكس شهر رمضان الذي يتم خلاله. صاحب العمل ملزم بتوظيف العامل 36 ساعة فقط في الأسبوع.
يلتزم صاحب العمل بمنح العامل شهر كامل كإجازة سنوية مدفوعة الأجر، ويحق للعامل الحصول على تعويض مالي مقابل العمل خلال إجازته السنوية.
يلتزم صاحب العمل بتقديم قيمة تذكرة الطيران للشخص العامل في حالة مغادرته النهائية للبلاد.
بموجب القانون رقم 1 لسنة 1999، يلتزم صاحب العمل بتأمين عماله ضد إصابات العمل أو أمراض المهنة.
يلتزم الطرف الثاني أو العامل بحفظ أسرار المنشأة التي يعمل بها وعدم إفشاؤها بأي حال من الأحوال وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وبذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويطبق ما نص عليه القانون في مثل هذه الحالات.
يحق للطرف الثاني أو العامل أن يطلب إجازة مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج بشرط ألا تزيد مدة هذه الإجازة عن 21 يوماً متواصلاً، كما يشترط لذلك أنه لم يؤد هذا الواجب من قبل.
في حالة الحصول على سلفة مالية أو قيام الطرف الثاني (العامل) بشراء سيارة باستخدام نظام التقسيط بضمان وظيفته أو راتبه، يلتزم الطرف الأول أو صاحب العمل بدفع جميع المستحقات المالية المتفق عليها للبنك في المواعيد المحددة ما دام الطرف الثاني يؤدي عمله ولم يتوقف عن العمل بالوظيفة.
وفقًا للتعديلات الجديدة الواردة في قانون العمل بدولة الكويت بخصوص العمالة الوافدة هناك، يلتزم الطرف الأول أو صاحب العمل بدفع مبلغ من المال كمكافأة نهاية خدمة للطرف الثاني أو العامل. بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين وفقا لأحكام المادة 51 والمادة 53 من القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الخاص في دولة الكويت.
كما يحق للطرف الثاني أو العامل طلب إجازة مرضية سنوية والحصول عليها من الطرف الأول، بشرط ألا تزيد مدة هذه الإجازة عن 15 يوماً يتقاضى خلالها الطرف الثاني أجره كاملاً طوال هذه الفترة.
يلتزم الطرفان بالقوانين المتعلقة بعمل الوافدين داخل دولة الكويت، وفي حالة مخالفة أحد هذه البنود يخضع كلا الطرفين للمساءلة القانونية، وتكون هذه البنود مكتوبة في عمل رسمي. العقد ووقعه الطرفان.