رفض الرجل أن يعطي المقترِض النقود إلا بحضور الشهداء والكفيل.

رفض الرجل إعطاء المقترض مالاً إلا بحضور الشهداء والكفيل. حيث يتم تعريف القرض (أو الدين) على أنه واجب يدين به أحد الطرفين في المعاملة (المدين) للطرف الآخر المسمى الدائن ؛ عادة يشير هذا إلى الأصول التي أعطاها الدائن للمدين،

رفض الرجل إعطاء المقترض مالاً إلا بحضور الشهداء والكفيل.

الإقراض ساري المفعول بشرط أن يكون موثقا برهن عقاري وضامن وشهادة وخطية. إذا لم يستوف المقترض شرطه، فللمقرض الحق في التراجع، ولا يجوز للمقترض التصرف في ما اقترضه قبل استيفاء الشرط. وذهب الشافعيون إلى أن الإقراض صحيح بشرط رهن وكفيل وشهادة، لأن هذه الأمور مستندات لا تضيف فوائد إضافية للمقرض. يجوز له في حالة عدم وفاء المقترض بالبطلان قياسا على شرط البيع المشار إليه.

وقالوا من فوائد هذا الشرط أن لا يجوز للمقترض التصرف في الأصل الذي اقترضه قبل استيفاء الشرط. واتفق معهم الحنابلة في جواز اشتراط التوثيق، فاشترطوا أن يشترط في عقد القرض الرهن والضامن. واستشهدوا بشرعية الرهن بحديث عن عائشة قالت ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي بالدين وأعطاه مالها. )).

رفض الرجل إعطاء المقترض مالاً إلا بحضور الشهداء والكفيل.

الجواب نعم هذا صحيح

Scroll to Top