برز قانون العمل الكويتي 2025 مؤخرًا على أنه جدل واسع النطاق في الشارع الكويتي، خاصة بين الوافدين. بسبب مشروع قانون العمل الكويتي لعام 2025، حيث جاء القانون بخصوص الوافد الذي يعمل في الكويت وحاصل على شهادة الثانوية العامة، بعدم تجديده بعد بلوغه سن الستين، الأمر الذي جعل حالة من صحة ذلك. القانون وبداية تطبيقه العملي على الوافدين في دولة الكويت.
قانون العمل الجديد

- تعتبر دولة الكويت من دول الخليج التي تشتهر بالازدهار والتقدم، مما جعل الكثير من المواطنين حول العالم يقبلون العمل فيها.
- مع نهاية عام 2025، صدر مشروع قانون جديد بشأن العمالة الوافدة في الكويت، مما تسبب في حالة من القلق والطمأنينة.
- نص مشروع قانون العمل الكويتي الجديد لعام 2025 على عدم إصدار تصريح جديد للعمالة الوافدة، خاصة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لمن بلغ سن الستين.
- حيث أصدر أحمد الموسى مدير الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قانون العمل الكويتي الجديد وعممه على كافة دوائر العمل.
هيئة القوى العاملة بقانون العمل

- نص القانون الجديد “يحظر إصدار تصريح عمل لمن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أو أكثر أو أكثر من الوافدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو أي شهادات أخرى معادلة أو أقل”.
- وأوضح أحمد الموسى أن مشروع القانون هذا سينفذ ابتداء من العام الجديد يناير 2025 م.
- وعلى الرغم من ذلك، طلبت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت من إدارات العمل في أغسطس من عام 2025 شفهياً التجديد للوافدين الذين بلغوا سن الستين ولا يحملون شهادة جامعية لتصريح عمل إلا لمدة عام واحد فقط.
- خلال هذا العام، يجب إخطارهم بضرورة العمل على الانتهاء من الأوراق اللازمة لإنهاء إقامتهم في الكويت بعد انتهاء فترة العمل.
- من أجل مغادرة دولة الكويت بسرعة، لأنه بحلول العام الجديد لن تجدد دولة الكويت للوافدين الذين بلغوا سن الستين.
تعديلات قانون العمل الكويتي 2025

- صدر القانون الأول في عام 1959 لتنظيم العمل أي قبل عامين من تاريخ تحرير دولة الكويت، ثم تم إجراء العديد من التعديلات على مشروع القانون.
- حتى صدور قانون العمل في الكويت عام 2010 وهو يشمل حوالي سبعة فصول، ويتضمن حوالي 150 مادة تتعلق بشؤون العمل في الكويت، وقد تم اتباع هذه القوانين حتى مشروع تعديل قانون العمل الجديد في الكويت لعام 2025. تم اصدارها.
- صدر قانون العمل الكويتي في 19 أغسطس 2025 وتضمن مجموعة من التعديلات على المادة 51 والمادة 70 من قانون العمل الجديد.
- واستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة 51 والمادة 70 من القانون رقم 6 لسنة 2010 م بما يلي:
تعديل المادة 51 من قانون العمل

- ينص على أن للعامل الحق في الوصول الكامل بعد الانتهاء من عمله في الجهة التي يعمل بها.
- ويجب أن يأتي تاريخ انتهاء خدمته بعد تاريخ بدء العمل بقانون العمل رقم 6 لسنة 2025.
- مع عدم اقتطاع أي من المبالغ المالية الخاصة بالعامل نتيجة مشاركته في مؤسسة يتحملها صاحب العمل.
تعديل المادة 70 من قانون العمل

- تنص المادة 70 من قانون العمل المعدل على أن العامل يستحق إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا.
- بالإضافة إلى حصول العامل على إجازة من صاحب العمل للسنة الأولى على أن يكون قد أمضى حوالي 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.
- وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجازة لا تحسب ضمن الإجازات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية أو السنوية أو حتى.
نهاية الخدمة بقانون العمل الكويتي

نصت المادة 51 من قانون العمل على استحقاق العامل أجرًا على النحو التالي:
- العامل الذي يعمل على أساس يومي أو لعدد ساعات متقطع أو أسبوع يتقاضى أجر عشرة أيام عن كل سنة تقويمية قضاها في العمل خلال السنوات الخمس الأولى.
- وحصوله على خمسة عشر يوماً عن السنوات التالية، ولكن لا يجوز أن تزيد مكافأة نهاية الخدمة عن أجر سنة.
- يحصل العامل الذي يعمل بأجر شهري على خمسة عشر يومًا عن كل سنة تقويمية قضاها في العمل خلال السنوات الخمس الأولى.
- بالإضافة إلى حصوله على مكافأة شهر عن السنوات التالية على ألا تتجاوز المكافأة حوالي عام ونصف.
نص المادة 52 من قانون العمل

تنص هذه المقالة على استحقاق العامل بالكامل لمكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
- إذا أنهى صاحب العمل أو المؤسسة أو الشركة عقد العامل.
- إذا انتهت مدة العقد المحدد المدة المبرم بين العامل وصاحب العمل دون أن يجدد صاحب العمل العامل مرة أخرى.
- في حالة إنهاء العقد بين العامل وصاحب العمل وفقاً لأحكام المواد التالية، المواد (48، 49، 50) من قانون العمل.
- في حالة إنهاء العاملة للعقد المبرم بينها وبين صاحب العمل من جانبها قصد الزواج
نص المادة 53 من قانون العمل

ونصت المادة رقم 53 على أن يحصل العامل على نصف مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية:
- يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة على النحو المنصوص عليه في المادة 51 من قانون العمل في حالة قيام العامل بإنهاء العقد المبرم بينه وبين صاحب العمل لمدة غير محدودة.
- أما إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.
- إذا تجاوزت مدة عمل العامل في الشركة أو المؤسسة أو غير ذلك خمس سنوات ولم تصل إلى عشر سنوات، يتقاضى العامل ثلثي الأجر.
- إذا تجاوزت مدة عمل العامل في الشركة أو المنشأة أو غيرهما عشر سنوات، فيحق له في ذلك الوقت تقاضي الأجر كاملاً.