تعرف على جرائم لا تدخل ضمن قرارات العفو الرئاسى.. أبرزها الإرهاب

ارهاب - أرشيفية
ارهاب - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مع كل مناسبة وطنية يصدر رئيس الجمهورية قرارات عفو عن بعض السجناء، حيث يتم العفوعن تنفيذ باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

وفى هذا الصدد تشكل أجهزة الأمن لجان قانونية وفنية لفحص مستحقى العفو الرئاسى من عدمه، لمعرفة من ينطبق عليهم الشروط، خاصة وأن هناك أشخاص لا ينطبق عليهم الشروط، من المتهمين فى قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.

وتخضع هذه القرارات بالعفو لشروط وقوانين، تقوم بتنفيذها والإشراف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرا ر من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة، يتم عرضها علي رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطى هى:

- يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، فى إطار قانون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى.

- عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار فى السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا "الهيروين" حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين.

- العفو عن نصف مدة العقوبة، يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام نصف المدة فى يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.

- العفو الشرطي، مثله مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، ولكن يجب أن يتم النزيل ثلثى مدة العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، ويقوم بالحضور فى قسم الشرطة التابع له كل شهر وإثبات حضوره وهي "العقوبة التكميلية"، وفى حال تغيبه، يتم تحرير محضر ضده وإعادته للسجن مرة أخرى.

ووفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى المادة 155 من الدستور ، تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".

وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

 

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

خلاف مالي وراء قتل عامل لزميله في إمبابة

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

الكرملين: الاتصالات العملية مع الأمريكيين ما تزال مستمرة

أحمد الكاس يعلن قائمة المنتخب الوطنى تحت 17 عاما استعدادا للمعسكر المغلق

هشام إسماعيل يتلقى عزاء والدته بمسجد الحامدية الشاذلية الثلاثاء المقبل


حبس مالك سيارة حادث الإقليمي بالمنوفية لتمكينه السائق من قيادتها دون رخصة

واشنطن بوست: تنصت أمريكى على إيران تضمن أحاديث تقلل من حجم ضرر غارات واشنطن

فلامنجو ضد بايرن ميونخ بالقوة الضاربة فى القمة النارية بكأس العالم للأندية

باريس سان جيرمان يهزم إنتر ميامى برباعية فى حضور ميسى بكأس العالم للأندية

متحدث الحكومة: توجيه رئاسي بإنهاء تطوير الطريق الإقليمى في أقصر مدة ممكنة


بي إس جي ضد إنتر ميامى.. جواو نيفيس يفتتح أهداف المباراة بالدقيقة 6

الأهلي يتفق مع رضا سليم على تسديد راتبه خلال "الإعارة"

الداخلية تضبط صانع محتوى يصور فيديوهات خادشة للحياء.. فيديو

اتحاد الكرة يعتمد مسابقات الناشئين وبطولة خاصة لمواليد 2005

ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف

جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب في الكتيبة الهندسية 601 بمعارك شمال غزة

إخلاء سبيل أحمد السقا فى اتهامه بالتعدى على طليقته مها الصغير بكفالة 5 آلاف جنيه

الخميس 3 يوليو موعد إجازة 30 يونيو.. رئيس الوزراء يصدر القرار رسميا

موعد مباراة بايرن ميونخ وفلامينجو فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 5 متهمين على القائمة الرسمية للإرهابيين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى