17 جريمة "خارج العفو".. أبرزها "الإرهاب والرشوة والدعارة والاتجار بأعضاء بشرية"

17 جريمة "خارج العفو".. أبرزها "الإرهاب والرشوة والدعارة والاتجار بأعضاء بشرية"
- العفو الرئاسى
- عفو رئاسي
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- السيسي
- الحبس الاحتياطى
- العفو الرئاسى
- عفو رئاسي
- الرئيس عبدالفتاح السيسى
- السيسي
- الحبس الاحتياطى
طبقاً لدساتير عدد كبير من دول العالم، فإن رئيس الجمهورية يحق له إصدار العفو الرئاسى عن بعض المحكوم عليهم، وفقاً لضوابط وأطر معينة حددها الدستور والقانون، وهى سلطة يحق لرئيس الجمهورية استخدامها فى الإطار القانونى المحدد لها، فيما منع القانون 17 حالة من التمتع بالعفو الرئاسى حتى لو انطبقت عليهم الشروط، وهى الحالات التى أدينت بارتكاب جرائم معينة، منها جرائم الإرهاب والدعارة والمخدرات والرشوة وقضايا المحاكم العسكرية والاتجار بالأعضاء البشرية.
ولم يختلف الفقهاء القانونيون حول ضرورة إصدار قرارات العفو الرئاسية طبقاً لما حدده القانون، مؤكدين أن قرارات العفو الشاملة تخضع للدستور، الذى يوجب عرض تلك القرارات على مجلس النواب للحصول على موافقته وإقرارها، وهو ما يشير لارتكاب الرئيس المعزول الراحل محمد مرسى، خطأ ومخالفة دستورية فى قراراته بالإفراج عن عدد كبير من الإرهابيين وإخراجهم من السجون، بل والاحتفاء بهم وتصدرهم المشهد السياسى وقتها.
قانونيون: "مرسى" ارتكب مخالفة دستورية بإفراجه عن إرهابيين.. والدستور حدد الضوابط
الدكتور محمد حمودة، المحامى، يقول إن قرارات العفو الرئاسى المتعددة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى تمثل اتجاهاً محموداً من جانبه، خصوصاً أنه فى السابق كانت القرارات مقتصرة على من نفذ ثلاثة أرباع المدة، ولكن الرئيس أصدر مرسوماً بقانون لتعديل ذلك، بأنه يكفى نصف المدة ويكون الإفراج تحت شرط، بشرط عدم ارتكابه أى جريمة من جرائم الإرهاب، ويضيف «حمودة» أن التوسع فى الإفراج تحت شرط خطوة إيجابية من الرئيس، وأتمنى أن يتم تعديل قانون الحبس الاحتياطى، وتعديل تشريعى لإلغاء الحبس الاحتياطى فى الجرائم إلا من جرائم الإرهاب فقط، فى أوروبا الحبس الاحتياطى محدود المدة.
ويوضح الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، أن العفو الرئاسى يستند إلى لائحة السجون، وهو أمر معمول به فى كل أنظمة العالم، عندما يكون المتهم حسن السير والسلوك، ولم يرتكب جريمة أثناء وجوده فى السجن، والجريمة التى ارتكبها ينطبق عليها ثلثا المدة أو نصف المدة على حسب، ويصدر بها قرارات عفو، يعدها وزير الداخلية ومصلحة السجون وإرسالها إلى رئيس الجمهورية.
ويشير «الذهبى» إلى أن هناك حالات نادرة أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذى أصدر عفواً رئاسياً عن تاجر مخدرات صدرت ضده عقوبة، لأنه قدّم خدمات جليلة للدولة المصرية أثناء الاحتلال الإسرائيلى قبل 1967، موضحاً أن رئيس الجمهورية يستخدم سلطاته المخولة له وفقاً للدستور بشأن إصدار قرارات عفو رئاسية فيما عدا الجرائم الإرهابية، وهناك مخالفة دستورية وقع فيها المعزول محمد مرسى، الذى أصدر خلال فترة حكمه قرارات عفو رئاسية عن إرهابيين، ويؤكد «الذهبى» أن هناك فرقاً بين العفو الذى يستند إلى لائحة السجون وقانون العقوبات، التى يتم إعدادها لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، والعفو الذى يستمده رئيس الجمهورية من سلطاته كرئيس للبلاد، إحدى سلطاته هى إصدار العفو وفقاً للأعراف والتقاليد الرئاسية.
أما المحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، فيوضح أن الحالات التى لا يشملها قرار العفو الرئاسى، تحكمها المادة 2 من القانون رقم 133 لسنة 2018، وقسمتها إلى 17 حالة، منها جرائم الجنايات المضرة بأمن الحكومة فى الداخل والخارج مثل التجسس والإرهاب والرشوة، وجنايات التزوير، وجرائم محاكم أمن الدولة العليا والقضايا المنصوص عليها فى قانون الأسلحة والذخائر وتعطيل المواصلات ومكافحة المخدرات وجرائم مكافحة الدعارة والكسب غير المشروع وقضايا القضاء العسكرى وجرائم قوانين البناء، ويلفت إلى أن الحالات التى لا يشملها قرار العفو أيضاً، جرائم الأموال الخاصة بالشركات المساهمة والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل وجرائم غسيل الأموال، وزرع الأعضاء البشرية والاتجار فيها وتخريب المنشآت، طبقاً للحالات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
العفو عن العقوبة لا يتضمن آثار الأحكام كالعزل من الوظيفة والمراقبة ما لم ينص القرار على محوها
وتابع أن «الخروج بنصف المدة» طبقاً للقانون 10 لسنة 2018، يشترط قضاء المحكوم عليه نصف المدة، وأن يكون حسن السير والسلوك، طبقاً لتقارير السجن المودع به، وتحتسب له السنة بـ6 أشهر، وأن يكون مسدداً للمصاريف القضائية، ومقدماً على طلب العفو أمام مصلحة السجون.
يذكر أن المادة 155 من الدستور، حددت نوعين من قرارات العفو عن المحكوم عليهم، وهما العفو عن العقوبة، والعفو الشامل، وفرض قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وقرارات العفو الشامل، وكل العوامل التى يجب أن تتوافر فيهما حتى يتم تنفيذهما، وحدد قانون العقوبات قرار العفو عن العقوبة بأنه لا يشترط لصدوره قانون، ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تمت إدانته بحكم قضائى، ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، كأن يتم تخفيف العقوبة على المحكوم عليه بالإعدام إلى عقوبة السجن المؤبد.
وإذا لم ينص قرار العفو عن العقوبة على إسقاط العقوبات التبعية للأحكام، مثل العزل من الوظيفة أو وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الشرطية، فإن العفو عن العقوبة سواء كانت بإسقاط عقوبة الإعدام أو السجن أو الحبس أو بتخفيضها لا يشمل تلك العقوبات التبعية ولا يزيل آثارها ما لم يذكر ذلك صراحة فى قرار العفو.
والجزء الآخر من قرارات العفو، هو العفو الشامل، فبحسب المادة 155 من الدستور، فهو قرار لا بد أن يصدر فى شكل قانون ويعرض على مجلس النواب، ويجب أن يتم إقراره بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وفى حال غياب مجلس النواب فيجوز للرئيس إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار، وبحسب المادة 76 من قانون العقوبات فإن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى ويمحو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمات الجنائية.