تعرف على جرائم لا تدخل ضمن قرارات العفو الرئاسى.. أبرزها الإرهاب

ارهاب - أرشيفية
ارهاب - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مع كل مناسبة وطنية يصدر رئيس الجمهورية قرارات عفو عن بعض السجناء، حيث يتم العفوعن تنفيذ باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

وفى هذا الصدد تشكل أجهزة الأمن لجان قانونية وفنية لفحص مستحقى العفو الرئاسى من عدمه، لمعرفة من ينطبق عليهم الشروط، خاصة وأن هناك أشخاص لا ينطبق عليهم الشروط، من المتهمين فى قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.

وتخضع هذه القرارات بالعفو لشروط وقوانين، تقوم بتنفيذها والإشراف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرا ر من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة، يتم عرضها علي رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

وهناك شروط واجبة لتنفيذ قرارات العفو، سواء عن نصف مدة العقوبة أو العفو الشرطى هى:

- يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، فى إطار قانون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى.

- عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار فى السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا "الهيروين" حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين.

- العفو عن نصف مدة العقوبة، يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام نصف المدة فى يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.

- العفو الشرطي، مثله مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، ولكن يجب أن يتم النزيل ثلثى مدة العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، ويقوم بالحضور فى قسم الشرطة التابع له كل شهر وإثبات حضوره وهي "العقوبة التكميلية"، وفى حال تغيبه، يتم تحرير محضر ضده وإعادته للسجن مرة أخرى.

ووفقا لصلاحيات رئيس الجمهورية فى المادة 155 من الدستور ، تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمنت البند الثاني من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو وهما: "العفو عن العقوبة، والعفو الشامل".

وحددت المواد 74، 75 من قانون العقوبات الفرق بين النوعين إن العفو عن العقوبة هو إسقاطها كلها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، ويكون بقرار من رئيس الجمهورية ولا يحتاج قانون لصدوره، أما المادة 76 من قانون العقوبات حددت العفو الشامل بأنه منع أو وقف السير في إجراءات الدعوى أو محو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة، ويكون بقانون وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

 

 

 

 

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أخبار مصر.. ارتفاع بدرجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 37 درجة

ثبوت تعاطي المتهم المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية للمخدرات

"مجمعة المركبات": الاكتفاء بصورة المحضر لصرف تعويضات حادث أشمون

حجز عامل بتهمة التعدى على سائق بسبب مشادة كلامية بينهما على الأجرة

النيابة تطالب بسرعة التحريات فى مصرع سيدة سقطت من الدور السادس بعقار فى أكتوبر


رئيس الوزراء: ثورة 30 يونيو كانت بداية تصحيح المسار للدولة المصرية

الحبس 3 سنوات لمسئولى اتحاد الكاراتيه بواقعة وفاة ناشئ بالإسكندرية

السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

مقتل عنصرين شديدي الخطورة في مواجهات أمنية بأسيوط

رئيس الوزراء يفتتح مصنعا للأجهزة المنزلية ومستودعا لإحدى الشركات الرائدة بأفريقيا


التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بسوهاج

السيطرة على حريق شقة فى إمبابة دون إصابات

موعد انطلاق الدوري المصري موسم 2025 - 2026

باكستان تعلن مقتل 13 جنديا فى هجوم انتحاري شمال غرب البلاد

المرور يضبط 41 ألف مخالفة خلال 24 ساعة

السيدة انتصار السيسى تعزى أهالى ضحايا حادث المنوفية وتوجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسى والمادى

المحسوسة بالقاهرة الكبرى 39 درجة.. تحذير من الأرصاد بسبب الحرارة والرطوبة

محافظ بورسعيد يستقبل وزير الرياضة ورئيس المصري

إيران تشيع جثامين ضحايا الحرب مع إسرائيل بحضور عدد من القادة.. صور

اعرف أماكن استخراج بطاقة الرقم القومى "الفورية" على مستوى الجمهورية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى