أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢١ بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك خلال مناسبتي الاحتفال بعيد تحرير سيناء ٢٥ أبريل ٢٠٢١ وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شوال لعام ١٤٤٢ هـــ.
وحدد قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦وأخر تعديلاته وفقا لسنة 2020، آليات الإفراج والعفو عن المساجين قبل إنتهاء مدة العقوبة وذلك من خلال المواد الأتية :
نصت المادة (52) علي أن يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه, وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر, وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.
ويكون الإفراج تحت شرط بأمر من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية، وذلك وفقا للمادة (53).
وفي حالة وجود تعدد للعقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات،أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجوده في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافاً إليها مدة العقوبة المحكوم بها عليه من أجل ارتكابها، المادة (54).
وأشارت المادة (55) إلي أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيّدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجباً خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج عنه تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها، وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها.
وحظرت المادة (56) منح الإفراج تحت شرط إلا إذا وفّى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة, وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها.
يصدر بالشروط التي يرى إلزام المفرج عنهم تحت شرط بمراعاتها قرار من وزير العدل, وتبيّن بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقة تعيّشه وضمان حسن سيره.
و أجازت المادة (59) إلغاء الإفراج إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه ومن ثم يتم إعادته إلى السجن ليستوفي المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه.
1-دفع المصاريف الجنائية للقضية وإرفاق الإيصال الدال على ذلك بملف المسجون بالسجن.
2-قيام السجن بمخاطبة القسم التابع له محل إقامة المسجون للتحرى عن ممتلكات المسجون إذا كان يوجد عليه التزامات مالية، ويقوم القسم بعمل التحريات اللازمة من خلال الشهر العقارى والضرائب العقارية والمرور والأملاك والجمعية الزراعية ببعض الأماكن عما إذا كان لديه ممتلكات من عدمه.
3-يتم استكمال ملف المسجون بالسجن وارساله إلى مصلحة السجون.
ويتم تشكيل لجنه لعرض الاوراق عليها وتخضع قرارات العفو لشروط وقوانين تنفذها وتشرف عليها لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية، عقب إصدار القرار من رئيس الجمهورية، وفور الانتهاء من عمل اللجنة يتم عرض النتائج على رئيس الجمهورية للتصديق