خاص- كشف النقاب اليوم عن مسودة قانون العفو العام و أهم الجرائم المشمولة والمستثنية في العفو العام المتوقع قريبا .
وجاء بالمسودة ان الجرائم المشمولة هي: (جرائم المطبوعات والنشر) والايذء، والاحتيال، والافتراء، وشهادة الزور، والسرقة من المادة (407)، ونشل، والفعل المنافي بالحياء، وتسبب الوفاة.
أما الجرائم الغير المشمولة بالعفو العام هي: السرقات من المادة (400 وإلى 406)، والتجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والتعامل بالرق، والارهاب، تزوير أوراق بنكنوت ومسكوكات، والتزوير الجنائي، هتك العرض، والاغتصاب، والخطف، والقتل، والشيكات.
و نصت في المادة (3) على أن العفو لا يشمل أيضا: الخيانة المنصوص عليها في المواد (110) و(117) من قانون العقوبات، الفتنة المنصوص عليها في المواد (142)-(146) من قانون العقوبات، الإرهاب المنصوص عليها في المواد (147)-(149) من قانون العقوبات، جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين (157) و(158) من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170)-(177) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239)-(255) من قانون العقوبات، التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262)-(265) من قانون العقوبات، الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد (282)-(286) من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292)-(302) من قانون العقوبات، القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 335-328 من قانون العقوبات.
كما لا يشمل العفو جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (400) -(406) من قانون العقوبات، جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (1/438) و(439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441)- و(442) من قانون العقوبات.
في حين نصت المادة (4) من المسودة على أنه لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
وبحسب المادة (5) من مسودة القانون، يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون ، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (6) من المسودة على أن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز، رئيس النيابات العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
ووفقاً للمسودة يهدف القانون الى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
خاص- كشف النقاب اليوم عن مسودة قانون العفو العام و أهم الجرائم المشمولة والمستثنية في العفو العام المتوقع قريبا .
وجاء بالمسودة ان الجرائم المشمولة هي: (جرائم المطبوعات والنشر) والايذء، والاحتيال، والافتراء، وشهادة الزور، والسرقة من المادة (407)، ونشل، والفعل المنافي بالحياء، وتسبب الوفاة.
أما الجرائم الغير المشمولة بالعفو العام هي: السرقات من المادة (400 وإلى 406)، والتجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والتعامل بالرق، والارهاب، تزوير أوراق بنكنوت ومسكوكات، والتزوير الجنائي، هتك العرض، والاغتصاب، والخطف، والقتل، والشيكات.
و نصت في المادة (3) على أن العفو لا يشمل أيضا: الخيانة المنصوص عليها في المواد (110) و(117) من قانون العقوبات، الفتنة المنصوص عليها في المواد (142)-(146) من قانون العقوبات، الإرهاب المنصوص عليها في المواد (147)-(149) من قانون العقوبات، جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين (157) و(158) من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170)-(177) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239)-(255) من قانون العقوبات، التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262)-(265) من قانون العقوبات، الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد (282)-(286) من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292)-(302) من قانون العقوبات، القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 335-328 من قانون العقوبات.
كما لا يشمل العفو جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (400) -(406) من قانون العقوبات، جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (1/438) و(439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441)- و(442) من قانون العقوبات.
في حين نصت المادة (4) من المسودة على أنه لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
وبحسب المادة (5) من مسودة القانون، يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون ، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (6) من المسودة على أن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز، رئيس النيابات العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
ووفقاً للمسودة يهدف القانون الى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
خاص- كشف النقاب اليوم عن مسودة قانون العفو العام و أهم الجرائم المشمولة والمستثنية في العفو العام المتوقع قريبا .
وجاء بالمسودة ان الجرائم المشمولة هي: (جرائم المطبوعات والنشر) والايذء، والاحتيال، والافتراء، وشهادة الزور، والسرقة من المادة (407)، ونشل، والفعل المنافي بالحياء، وتسبب الوفاة.
أما الجرائم الغير المشمولة بالعفو العام هي: السرقات من المادة (400 وإلى 406)، والتجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية، والتعامل بالرق، والارهاب، تزوير أوراق بنكنوت ومسكوكات، والتزوير الجنائي، هتك العرض، والاغتصاب، والخطف، والقتل، والشيكات.
و نصت في المادة (3) على أن العفو لا يشمل أيضا: الخيانة المنصوص عليها في المواد (110) و(117) من قانون العقوبات، الفتنة المنصوص عليها في المواد (142)-(146) من قانون العقوبات، الإرهاب المنصوص عليها في المواد (147)-(149) من قانون العقوبات، جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين (157) و(158) من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170)-(177) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239)-(255) من قانون العقوبات، التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262)-(265) من قانون العقوبات، الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد (282)-(286) من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292)-(302) من قانون العقوبات، القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 335-328 من قانون العقوبات.
كما لا يشمل العفو جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (400) -(406) من قانون العقوبات، جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (1/438) و(439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441)- و(442) من قانون العقوبات.
في حين نصت المادة (4) من المسودة على أنه لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
وبحسب المادة (5) من مسودة القانون، يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون ، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (6) من المسودة على أن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز، رئيس النيابات العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
ووفقاً للمسودة يهدف القانون الى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
التعليقات
قال تعالى:والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس .شكرا لجلالة سيدنا على مكارمه والله يخليلنا ملكنا الغالي نتمنى منه ان العفو يكون شامل كل المساجين خليهم يطلعو يفرحو ولادهم وان الله غفور رحيم
قال تعالى ( واحسن كما احسن الله اليك) لذا نرجوا من حفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يحسن الى شعب الاردن كما احسن الله تعالى اليه وان يكون العفو شامل وعام بحيث كل قضية فيها اسقاط حق شخصي يشملها العفو
الله يديم جلاله الملك
هذا هو الأفضل لازم السرقة والقضايا الأخرى لاعفو فيها بل تشديد العقوبات وتفعيل عقوبة الاعدام على الاغتصاب والهتك والقتل هذه هي الرحمة
كل قضية فيها اسقاط حق شخصي يجب ان يشملها العفو ، اذا اهل المقتول صفحوا عن القاتل وعملوا صلح واسقطوا الحق الشخصي عنه ، لماذا لا يشمله العفو ؟؟؟؟
قال تعالى ( واحسن كما احسن الله اليك) لذا نرجوا من حفيد المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يحسن الى شعب الاردن كما احسن الله تعالى اليه وان يكون العفو شامل وعام بحيث كل قضية فيها اسقاط حق شخصي يشملها العفو
وأدامه ذخراً للأردن وشعبه .
وانا الله عفوا وبحب العفو ورحيم ليش احنا بدنا نكون ارحم منه وهو خالقنا اتمنا ان الكل يفكر انه ممكن اي حدا فينا ممكن يقع بالغلط بساعه شيطانيه والا شوووووووووووووو؟؟؟؟!!!
والله ينصر اردننا تحت ظل الملك الكريم الرحيم . ويبعد الضرر عن بلادنا .
ولا اله الا الله محمد رسول الله