احذر.. ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل

دار القضاء العالى - أرشيفية
دار القضاء العالى - أرشيفية
كتب علاء رضوان

في الحقيقة ليس كل الجرائم تسقط بمضي المدة، حيث يظن البعض من غير المتخصصين أن كل الجرائم تسقط بالتقادم أي بمضي المدة، إلا أن الحقيقة غير ذلك حيث إن هناك بعض الجرائم التي لا تسقط بمضي المدة مثل التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالاتها، وكذلك الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي وجرائم التجمهر والشغب.   

يظن البعض، أن كافة الجرائم مهما كان نوعها تسقط عقوبتها، وتنتهي بمرور الوقت، لكن هذا غير صحيح فبعض الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأشهرها جرائم الإرهاب والمخدرات والتعذيب، وفقًا للدستور والقوانين المصرية، وفي السطور القادمة نستعرض أهم جريمة لا تسقط عقوبتها بالتقادم.  

فقد سبق لمحكمة النقض، إرساء مبدأ قضائياَ قالت فيه إنه ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم طبقا لقانون الاجراءات الجنائية، فالقانون الخاص يقيد القانون العام، حيث تم ضبط تاجر مخدرات وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد بتاريخ 6 سبتمبر 1990 وتم القبض عليه بتاريخ 23 فبراير 2012، فتم اعادة اجراءات محكمته، ودفع محاميه بسقوط العقوبة بمضي المدة، واستجابت المحكمة وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفا للقانون الخاص وهو قانون مكافحه المخدرات  الذي ينص على: " لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة"، فتم محاكمته مرة أخرى .  

المحكمة في حيثيات الحكم المقيد برقم 4071 لسنة 82 القضائية – قالت إن المادة 528 من هذا القانون على أنه: "تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضي 20 سنة ميلادية إلَّا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة "، وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذى يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة فى المواد الجنائية وهى 20 سنة، إلَّا أنه لما كان من المقرر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : "لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ".

وكان من المقرر أن القانون الخاص يقيد القانون العام، ولما كانت الدعوى الجنائية قد أقيمت قبل المطعون ضده لارتكابه جناية حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار، وقُضي عليه من محكمة الجنايات غيابياً بموجب المادة 34 من القانون سالف الذكر بتاريخ 6 سبتمبر 1990 بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، وإذ تم القبض على المطعون ضده بتاريخ 23 فبراير 2012  فتمت إعادة إجراءات محاكمته، وقضت المحكمة بسقوط العقوبة بمضي المدة، مخالفة بذلك ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 46 مكرراً/أ سالف الإشارة، فإنها تكون أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

نقض تقادم 1
 
 
نقض تقادم 2
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة

صفارات الإنذار تدوى فى غلاف غزة الأحد، 20 يوليو 2025 01:00 ص

الأكثر قراءة

الحكم فى استئناف البلوجر روكى أحمد على حبسها سنة.. اليوم

فيلم Superman الجديد يحقق 272 مليون دولار حول العالم

سنغافورة تدفع نحو "الطيران الأخضر" عبر إنشاء مركز جديد لإنتاج وقود طائرات مستدام

مباشر الميركاتو.. تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات الصيفية

رغبة محمد إسماعيل تحسم وجهته بعد تلقى زد 3 عروض


صراع بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل على مهاجم يوفنتوس

صفاء أبو السعود تقدم أغنية "ست الستات" للمرأة المصرية.. فيديو

الفراعنة يغزون الدوريات العربية والأوروبية فى الطائرة واليد بميركاتو 2025

صناع مسلسل فات الميعاد فى جولة باليوم السابع قبل ندوة تكريمهم.. صور

موجة حارة مفاجئة.. القاهرة تسجل فى الظل 39 درجة بهذا التوقيت


فرص عمل براتب يصل إلى 9200 جنيه.. وزارة العمل تكشف التفاصيل

الديوان الملكى السعودى يعلن رسميا وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال

طريقة الاستعلام عن معاش "تكافل وكرامة" إلكترونيًا.. اعرف التفاصيل

بعثة المصرى تصل مدينة سوسة التونسية استعدادا لانطلاق معسكر الإعداد.. صور

تسجيل هزتين أرضيتين في ميانمار وإقليم التبت

فشلوا فى وقف نزيف الدماغ ووالده رفض رفع الأجهزة.. تفاصيل وفاة الأمير النائم

ترامب: تدمير المواقع النووية الثلاثة في إيران بالكامل أو تسويتها بالأرض

ترتيب قادة ريال مدريد بعد مغادرة مودريتش وفاسكيز

وزارة النقل: ضبط شخص خرب ماكينات صرف تذاكر المترو بمحطة البحوث

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس فى لوس أنجلوس إلى 30 مصابا

لا يفوتك

سوريا.. إلى أين؟

سوريا.. إلى أين؟ الأحد، 20 يوليو 2025 01:46 ص


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى